أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 143 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1968 م في شأن السياحة

نشر في

قانون رقم 143 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1968 م في شأن السياحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 51 لسنة 1970 م بإنشاء الهيئة العامة للسياحة، 
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 1968 م في شأن السياحة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،

مادة 1 

تعدل المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 44 لسنة 1968 على النحو التالى:

مادة 4:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة وعرض من وزير الاقتصاد منح الإعفاءات الآتية كلها أو بعضها للمشروعات السياحية: –

  • الإعفاءات من الرسوم الجمركية على مواد البناء والأدوات والمعدات والأثاث ووسائل النقل السياحية.
  • الإعفاء من ضرائب الدخل والمباني لمدة لا تزيد عن عشر سنوات.

مادة 5: 

تلغى

مادة 6

لمجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة وعرض من وزير الاقتصاد أن يصدر قرارا بالحرمان من كل أو بعض الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

  1. إذا تبين أن المشروع غير جدى.
  2. إذا استعملت الأشياء التي أعفيت من الرسوم الجمركية في غير الأغراض التى قرر الإعفاء من أجلها.
  3. إذا خالف صاحب المشروع أو المسئول عن إدارته الشروط التي فرضت عند منح الأعفاء أو فقد المشروع صفته السياحية.

مادة 2 

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.