قانون رقم 143 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1968 م في شأن السياحة
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 24 نوفمبر 1970
- الرقم: 143
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
قانون رقم 143 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1968 م في شأن السياحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1970 م بإنشاء الهيئة العامة للسياحة،
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1968 م في شأن السياحة،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
مادة 1
تعدل المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 44 لسنة 1968 على النحو التالى:
مادة 4:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة وعرض من وزير الاقتصاد منح الإعفاءات الآتية كلها أو بعضها للمشروعات السياحية: –
- الإعفاءات من الرسوم الجمركية على مواد البناء والأدوات والمعدات والأثاث ووسائل النقل السياحية.
- الإعفاء من ضرائب الدخل والمباني لمدة لا تزيد عن عشر سنوات.
مادة 5:
تلغى
مادة 6
لمجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة وعرض من وزير الاقتصاد أن يصدر قرارا بالحرمان من كل أو بعض الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
- إذا تبين أن المشروع غير جدى.
- إذا استعملت الأشياء التي أعفيت من الرسوم الجمركية في غير الأغراض التى قرر الإعفاء من أجلها.
- إذا خالف صاحب المشروع أو المسئول عن إدارته الشروط التي فرضت عند منح الأعفاء أو فقد المشروع صفته السياحية.
مادة 2
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 824 لسنة 2023 م بشأن تسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف السياحة
-
قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية
-
قرار رقم 298 لسنة 2023 م بإنشاء مركز المدينة لإحياء وحماية التراث والمحافظة على المباني التاريخية
-
قرار رقم 134 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 53 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 304 لسنة 2021 م ميلادية بتسمية وكيل لوزارة السياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 146 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 65 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 989 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
-
قرار رقم 373 لسنة 2018 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
-
قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار
-
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
-
قرار رقم 11 لسنة 2012 م بحل مصلحة السياحة
-
قرار رقم 398 لسنة 2012 م بسحب قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2012 ميلادي بحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار
-
قرار رقم 141 لسنة 2012 م.بحل جھاز الشرطة السیاحیة وحمایة الآثار
-
قرار رقم 130 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار
-
قرار رقم 122 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 32 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام بشأن تسويق نشاط حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت
-
قرار رقم 1 لسنة 2006 م بإنشاء إصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة التنمية السياحية
اترك تعليقاً