Skip to main content

قرار رقم 107 لسنة 2019 م بإنشاء جهاز حماية المؤسسات الصحية 

21 مارس 2019

قرار رقم 107 لسنة 2019 م بإنشاء جهاز حماية المؤسسات الصحية 

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011م وتعديلاته
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.،وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2019 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة ،
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014م بشأن تكليف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة ،
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2019 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء ” ،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 526 لسنة 2016م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى كتاب السيد وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير المهام بالوزارة رقم 6315/2/1 بتاريخ 2018/11/7 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير إدارة شؤون السكرتارية بمجلس الوزراء رقم ش ق 185 بتاريخ 2018/12/9 م.
  • وعلى ما خلص إليه اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع المنعقد بتاريخ 2018/12/8 م.

قرر

مادة 1 

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز حماية المؤسسات الصحية تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة مباشرة.

مادة 2

يختص جهاز حماية المؤسسات الصحية بما يلي:

  • تنفيذ الخطط العامة التي تضعها وزارة الصحة.
  • وضع البرامج التنفيذية المتعلقة بحماية المؤسسات الصحية ومتابعة تنفيذها.
  • وضع البرامج التنفيذية اللازمة للمحافظة على الأمن بالمؤسسات الصحية..
  • إعداد وتدريب العناصر الأمنية ونشر وتنمية الوعي بين المواطنين.
  • إبداء المشورة الفنية واتخاذ التدابير الوقائية لتأمين ووقاية المنشئات ضد أخطار الأعمال التخريبية.
  • تنفيذ البرامج المتعلقة بتوفير الاحتياجات من الوسائل والمعدات والمهمات والتجهيزات والعناصر البشرية اللازمة لمختلف التخصصات.
  • الاتصال المباشر مع الجهات العامة والمصالح والمؤسسات ذات الاختصاص التقديم ما يلزم من المعونات المتمثلة في الأفراد أو المهمات أو الأدوات وذلك لمواجهة الكوارث.

مادة 3

يلتحق بالجهاز عدد من أعضاء الشرطة والموظفين وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة.

مادة 4 

يلتزم أعضاء الشرطة العاملين بالجهاز بالضوابط والتعليمات الصادرة لهم أثناء مباشرة مهامهم كما يتوجب عليهم التقيد بالقيافة الخاصة بالعمل وكذلك حمل بطاقة التعريف وفق المواصفات والنموذج الذي يحدد بعرض من رئيس الجهاز ويعتمد بقرار وزير الصحة.

مادة 5 

يرأس الجهاز أحد ضباط الشرطة يتم ترشيحه من قبل وزير الصحة وتتخذ الإجراءات اللازمة بالخصوص طبقا للقانون ويختص رئيس الجهاز بالآتي:۔ 

  • تنفيذ قرارات وزارة الصحة في حدود اختصاصات الجهاز.
  • تنفيذ قرارات وزارة الداخلية المتعلقة بالجهاز.
  • إدارة الجهاز والإشراف على العاملين فيها وتطوير نظام العمل به طبقا لما تحدده اللوائح والقرارات الصادرة بالخصوص.
  • مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالجهاز وفروعه ومكاتبه والمنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز وحسابه الختامي وإحالته إلى وزارة الصحة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
  • تمثيل الجهاز أمام القضاء و علاقته بالغير.
  • تقديم التقرير السنوي عن أعمال الجهاز لوزارة الصحة وبيان الصعوبات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لها.
  • الاختصاصات الأخرى المقررة لرؤساء الأجهزة والمنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة 6 

يجوز أن يمنح العاملون بالجهاز مكافآت مادية أو مزايا أدبية طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ووفق التشريعات النافذة.

مادة 7 

يكون مقر الجهاز مدينة البيضاء مؤقتة ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب بالبلديات يصدر بتسميتها وتحديد دوائر اختصاصها قرار من وزير الصحة وبناء على عرض من رئيس الجهاز.

مادة 8 

تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي:۔ 

  • ما يرصد له بالميزانية العامة للدولة 
  • التبرعات والهبات غير المشروطة.

مادة 9 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة لوزارة الصحة ويسري في شأن إعدادها القواعد والأحكام المنصوص عليها بقانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 10 

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 11 

يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بالدولة الليبية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12 

يصدر الهيكل التنظيمي للجهاز بقرار من وزير الصحة بناءا على عرض من رئيس الجهاز ويصدر التنظيم الداخلي للجهاز بقرار من رئيس الجهاز.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • بتاريخ 14/ رجب/ 1440 هـ
  •  الموافق 21/ 3/ 2019 م