قرار رقم 107 لسنة 2019 م بإنشاء جهاز حماية المؤسسات الصحية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 107 لسنة 2019 م بإنشاء جهاز حماية المؤسسات الصحية 

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز حماية المؤسسات الصحية تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة مباشرة.

مادة 2

يختص جهاز حماية المؤسسات الصحية بما يلي:

مادة 3

يلتحق بالجهاز عدد من أعضاء الشرطة والموظفين وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة.

مادة 4 

يلتزم أعضاء الشرطة العاملين بالجهاز بالضوابط والتعليمات الصادرة لهم أثناء مباشرة مهامهم كما يتوجب عليهم التقيد بالقيافة الخاصة بالعمل وكذلك حمل بطاقة التعريف وفق المواصفات والنموذج الذي يحدد بعرض من رئيس الجهاز ويعتمد بقرار وزير الصحة.

مادة 5 

يرأس الجهاز أحد ضباط الشرطة يتم ترشيحه من قبل وزير الصحة وتتخذ الإجراءات اللازمة بالخصوص طبقا للقانون ويختص رئيس الجهاز بالآتي:۔ 

مادة 6 

يجوز أن يمنح العاملون بالجهاز مكافآت مادية أو مزايا أدبية طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ووفق التشريعات النافذة.

مادة 7 

يكون مقر الجهاز مدينة البيضاء مؤقتة ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب بالبلديات يصدر بتسميتها وتحديد دوائر اختصاصها قرار من وزير الصحة وبناء على عرض من رئيس الجهاز.

مادة 8 

تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي:۔ 

مادة 9 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة لوزارة الصحة ويسري في شأن إعدادها القواعد والأحكام المنصوص عليها بقانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 10 

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 11 

يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بالدولة الليبية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12 

يصدر الهيكل التنظيمي للجهاز بقرار من وزير الصحة بناءا على عرض من رئيس الجهاز ويصدر التنظيم الداخلي للجهاز بقرار من رئيس الجهاز.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly