Skip to main content

قرار رقم 164 لسنة 2023 م بإضافة عضو إلى المجلس الأعلى للسلامة الوطنية 

6 مارس 2023

قرار رقم 164 لسنة 2023 م بإضافة عضو إلى المجلس الأعلى للسلامة الوطنية 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 م، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 449 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م بشأن تفويض رئيسه في بعض الاختصاصات.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 236 المؤرخ 2022/9/7 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4277 المؤرخ 2/22/ 2023 م.

قرر

مادة 1 

يضاف السيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية إلى عضوية المجلس الأعلى للسلامة الوطنية المشكل بموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 449 لسنة 2022 م، المشار إليه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/6/ 2023 ميلادي