قرار رقم 164 لسنة 2023 م بإضافة عضو إلى المجلس الأعلى للسلامة الوطنية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 164 لسنة 2023 م بإضافة عضو إلى المجلس الأعلى للسلامة الوطنية 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يضاف السيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية إلى عضوية المجلس الأعلى للسلامة الوطنية المشكل بموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 449 لسنة 2022 م، المشار إليه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly