أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

31 ديسمبر 2020

قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون رقم 2 لسنة 2011 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلی قانون رقم 12 لسنة 2010م  بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1 لسنة 2016 م يان تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلی ما عرضه السيد وزير المالية المفوض بكتابه رقم 176/1 المؤرخ في 2020/12/22 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5363 المؤرخ في 2020/12/30 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في اجتماعه الاستثنائي الثامن لسنة 2020 م.

قرر

مادة 1

تعدل المادة 2 بالقرار رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت بحيث يكون نصها على النحو الآتي: 

تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات الإدارية، والشركات العامة وما في حكمها.

كما تسري على الموظف الذي يوفد في مهمة رسمية على أن يحدد قرار الايفاد فئة العلاوة التي تليق بشأنه.

مادة 2 

يعدل جدول فئة العلاوة المستحقة المرفق بالقرار رقم 751 لسنة 2007م  بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وفقا للجدولين المرفقين بهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 01\01\2021 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الجدولان المرفقان بقرار مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 19 لسنة 2020 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

جدول فئة العلاوة المستحقة للموفدين بالداخل وتكون بالدينار الليبي

شاغلو الوظائف من السادسة فما دونشاغلو الوظائف من الرابعة حتى الحادية عشرة شاغلي الوظائف من الثانية فما فوق
260 دل260 دل260 دل

جدول فنة العلاوة المستحقة للموفدين بالخارج وتكون بالدولار الأمريكي على أن تقيد محاسبيا بما يعادلها بالدينار الليبي

الجهة الموفد إليهاشاغلو الوظائف من السادسة فما دونشاغلو الوظائف من الرابعة حتى الحادية عشرة شاغلي الوظائف من الثانية عشر فما فوق
المنطقة الأولى$240 $250 $270 
المنطقة الثانية $250 $270 $280 
المنطقة الثالثة$270 $280 $300 
المنطقة الرابعة$280 $300$350
المنطقة الخامسة$300 $350 $400