قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 ديسمبر 2020
- رقم التشريع: 19
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: العلاوات
النصوص السارية
قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون رقم 2 لسنة 2011 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلی قانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1 لسنة 2016 م يان تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلی ما عرضه السيد وزير المالية المفوض بكتابه رقم 176/1 المؤرخ في 2020/12/22 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5363 المؤرخ في 2020/12/30 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في اجتماعه الاستثنائي الثامن لسنة 2020 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 2 بالقرار رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات الإدارية، والشركات العامة وما في حكمها.
كما تسري على الموظف الذي يوفد في مهمة رسمية على أن يحدد قرار الايفاد فئة العلاوة التي تليق بشأنه.
مادة 2
يعدل جدول فئة العلاوة المستحقة المرفق بالقرار رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وفقا للجدولين المرفقين بهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 01\01\2021 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الجدولان المرفقان بقرار مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 19 لسنة 2020 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
جدول فئة العلاوة المستحقة للموفدين بالداخل وتكون بالدينار الليبي
شاغلو الوظائف من السادسة فما دون | شاغلو الوظائف من الرابعة حتى الحادية عشرة | شاغلي الوظائف من الثانية فما فوق |
260 دل | 260 دل | 260 دل |
جدول فنة العلاوة المستحقة للموفدين بالخارج وتكون بالدولار الأمريكي على أن تقيد محاسبيا بما يعادلها بالدينار الليبي
الجهة الموفد إليها | شاغلو الوظائف من السادسة فما دون | شاغلو الوظائف من الرابعة حتى الحادية عشرة | شاغلي الوظائف من الثانية عشر فما فوق |
المنطقة الأولى | $240 | $250 | $270 |
المنطقة الثانية | $250 | $270 | $280 |
المنطقة الثالثة | $270 | $280 | $300 |
المنطقة الرابعة | $280 | $300 | $350 |
المنطقة الخامسة | $300 | $350 | $400 |