قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني

قرر

مادة 1

تعدل المادة 2 بالقرار رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت بحيث يكون نصها على النحو الآتي: 

تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات الإدارية، والشركات العامة وما في حكمها.

كما تسري على الموظف الذي يوفد في مهمة رسمية على أن يحدد قرار الايفاد فئة العلاوة التي تليق بشأنه.

مادة 2 

يعدل جدول فئة العلاوة المستحقة المرفق بالقرار رقم 751 لسنة 2007م  بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وفقا للجدولين المرفقين بهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 01\01\2021 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

الجدولان المرفقان بقرار مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 19 لسنة 2020 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

جدول فئة العلاوة المستحقة للموفدين بالداخل وتكون بالدينار الليبي

شاغلو الوظائف من السادسة فما دونشاغلو الوظائف من الرابعة حتى الحادية عشرة شاغلي الوظائف من الثانية فما فوق
260 دل260 دل260 دل

جدول فنة العلاوة المستحقة للموفدين بالخارج وتكون بالدولار الأمريكي على أن تقيد محاسبيا بما يعادلها بالدينار الليبي

الجهة الموفد إليهاشاغلو الوظائف من السادسة فما دونشاغلو الوظائف من الرابعة حتى الحادية عشرة شاغلي الوظائف من الثانية عشر فما فوق
المنطقة الأولى$240 $250 $270 
المنطقة الثانية $250 $270 $280 
المنطقة الثالثة$270 $280 $300 
المنطقة الرابعة$280 $300$350
المنطقة الخامسة$300 $350 $400
ls.org.ly