Skip to main content

قرار رقم 880 لسنة 2022 م بترقية ضباط

6 أكتوبر 2022

قرار رقم 880 لسنة 2022 م بترقية ضباط

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قرارات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013م، بإنشاء جهاز المباحث العامة وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس جهاز الأمن الداخلي/ المكلف رقم 1809/31.2 المؤرخ في 2022/05/19.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23508 المؤرخ في 2022/10/04م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يرقى الضباط المذكورون وفقًا للكشوفات المرفقة بهذا القرار اعتبارًا من 2021/12/24م على النحو الآتي:

  1. كشف رقم 1 وعددهم اثنان وخمسون ضابطًا من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، يبدأ باسم: فؤاد مولود علي أبوبكر، وينتهي باسم: صلاح الدين المهدي المبروك امحمد.
  2. كشف رقم 2 وعددهم ثمانية وخمسون ضابطًا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، يبدأ باسم: خليل محمد احمد السعودي، وينتهي باسم: أسامة يونس عبدالله ميلاد.
  3. كشف رقم 3 وعددهم ثمانية وتسعون ضابطًا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، يبدأ باسم: عبد الغني عبد السلام السنوسي القمودي، وينتهي باسم: فاخر مسعود محمد عبد الرحمن.

مادة 2
يرقى الضباط المذكورون في الكشف رقم 6 وعددهم ستة ضباط من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، يبدأ باسم: عادل فرج العربي / أبوغالية، وينتهي باسم: عبد الجواد فرج عبد الجواد عوض كلا حسب تاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في  10 ربيع الأول 1444 هـ
  • الموافق 6/10/2022 م