Skip to main content

قرار رقم 130 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار 

13 فبراير 2023

قرار رقم 130 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2023 م، بنقل تبعية لوحات إعلانية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 718 المؤرخ 2023/2/1 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء 368 2023/2/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2023م، بنقل تبعية لوحات إعلانية المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 22/ رجب/ 1444 هجري 
  • الموافق:2/13/ 2023 ميلادي