قرار رقم 56 لسنة 2014 م.بشأن تحديد موعد التسليم لمجلس النواب ودعوته للانعقاد
صدر القرار الآتي:
المحتويات
المادة 1
يُحدد يوم الاثنين الموافق 04/08/2014م موعداً للتسليم والاستلام بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنتخب للمرحلة الانتقالية.
المادة 2
يُدعى عضو مجلس النواب الأكبر سناً لترأس الجلسة الأولى للمجلس عقب إختتام مراسم التسليم والاستلام مباشرةً وكذلك العضو الأصغر سناً ليكون مقرراً للجلسة.
المادة 3
يُقوم ديوان المؤتمر الوطني العام بالإعلان عن مقر التسليم والاستلام ومقر انعقاد الجلسة الأولى قبل الموعد بوقت كافٍ ويتم إعلام جميع أعضاء المؤتمر الوطني العام وأعضاء مجلس النواب عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الاتصال المتاحة.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
نوري علي أبوسهمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ / /1345م
الموافق 22/07/2014