Skip to main content

قرار رقم 67 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

24 يناير 2022

قرار رقم 67 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1990 المؤرخ في 2023/01/24 م.
  • و على اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

استثناء من نص المادة 129 من لائحة العقود الإدارية لجهاز خدمات الإسعاف الطائر التعاقد مع شركات خدمات طيران فيما يتعلق بخدمات صيانة الطائرات والتدريب الفني الخاص بالطيران.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 2/رجب/1444 هجري
  • الموافق 1/24/ 2023 میلادی