Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

19 يناير 2023

قرار رقم 53 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 3 المؤرخ في 1/5/ 2023 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1665 المؤرخ في 2023/01/19 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

تفسخ عقود البيع المبرمة بين مصلحة الأملاك العامة الجفارة وشركة الخضراء القابضة سابقا الخاصة بقطعة الأرض الكائنة بمنطقة جنزور البالغ مساحتها 21 هكتار كراسة تصديق عقاري رقم 4616_12237، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

مادة 2 

تتولى مصلحة التسجيل العقاري بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26/جمادى الآخرة/1444 هجري
  • الموافق 1/19/ 2023 میلادی