قرار رقم 53 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تفسخ عقود البيع المبرمة بين مصلحة الأملاك العامة الجفارة وشركة الخضراء القابضة سابقا الخاصة بقطعة الأرض الكائنة بمنطقة جنزور البالغ مساحتها 21 هكتار كراسة تصديق عقاري رقم 4616_12237، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
مادة 2
تتولى مصلحة التسجيل العقاري بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.