قرار رقم 1606 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 نوفمبر 2018
- رقم التشريع: 1606
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 1606 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير التعليم
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 933 لسنة 2017 م بشأن لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد/ رئيس مصلحة التفتيش التربوي وعضوية كل من
- مدير إدارة شؤون التعليم الثانوي.
- مدير إدارة التعليم الأساسي.
- مدير المركز العام لتدريب وتطوير التعليم.
- مدير إدارة الاحتياط العام.
- إسماعيل محمد دریاق. عضوا ومقررا
مادة 2
تتولى اللجنة العليا المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار وضع أسس ومعايير تكليف مدراء المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط وذلك في مدة أقصاها 2018/11/05 م وتعرض على الوزير لاعتمادها.
مادة 3
تشكل لجان فرعية في كل مراقبة تعمل تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على النحو التالي :
- مراقب التعليم بالبلدية < رئيسا
- مدير مكتب التعليم الثانوي بالمراقبة < عضوا
- مدير مكتب التعليم الأساسي بالمراقبة < عضوا
- رئيس قسم الاحتياط العام < عضوا
- رئيس وحدة التفتيش التربوي بالمراقبة < عضوا ومقررا
- رئيس قسم المتابعة والمراقبة < عضوا.
مادة 4
تفتح اللجان الفرعية أبواب الترشح لإدارة المدارس المختلفة أمام الراغبين جميعهم، وذلك من خلال الإعلان في لوحة الإعلانات بالمدارس في المدة من 7 – 2018/11/17 م.
مادة 5
تباشر اللجان الفرعية في عملية التقييم والاختيار بين المترشحين وتحيل تقاریر نتائج أعمالها قبل 2018/12/16 م.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.
- د.عثمان عبدالجليل محمد
- وزير التعليم