قرار رقم 1606 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 1606 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير التعليم

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد/ رئيس مصلحة التفتيش التربوي وعضوية كل من

  1. مدير إدارة شؤون التعليم الثانوي.
  2. مدير إدارة التعليم الأساسي.
  3. مدير المركز العام لتدريب وتطوير التعليم.
  4. مدير إدارة الاحتياط العام.
  5. إسماعيل محمد دریاق.  عضوا ومقررا 

مادة 2

تتولى اللجنة العليا المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار وضع أسس ومعايير تكليف مدراء المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط وذلك في مدة أقصاها 2018/11/05 م وتعرض على الوزير لاعتمادها.

مادة 3

تشكل لجان فرعية في كل مراقبة تعمل تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على النحو التالي : 

  1. مراقب التعليم بالبلدية < رئيسا 
  2. مدير مكتب التعليم الثانوي بالمراقبة < عضوا 
  3. مدير مكتب التعليم الأساسي بالمراقبة < عضوا 
  4. رئيس قسم الاحتياط العام < عضوا 
  5. رئيس وحدة التفتيش التربوي بالمراقبة < عضوا ومقررا 
  6. رئيس قسم المتابعة والمراقبة < عضوا.

مادة 4

تفتح اللجان الفرعية أبواب الترشح لإدارة المدارس المختلفة أمام الراغبين جميعهم، وذلك من خلال الإعلان في لوحة الإعلانات بالمدارس في المدة من 7 – 2018/11/17 م.

مادة 5

تباشر اللجان الفرعية في عملية التقييم والاختيار بين المترشحين وتحيل تقاریر نتائج أعمالها قبل 2018/12/16 م.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.

ls.org.ly