قرار رقم 2 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعتمد إنتخاب السيد/ حميد معمر الريمي،مقررا للمؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.