Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن تصويب القرار رقم 2 لسنة 2014

7 أغسطس 2014

قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن تصويب القرار رقم 2 لسنة 2014

مجلس النواب

بعد الاطلاع،

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م،بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014م،بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 1014م القاضي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب.

قرر

مادة 1

يصوب جزئيا نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014م،وذلك بإدراج اسم السيدة عضو المجلس  رحمة أبو بكر علي آدم لعضوية تلك اللجنة،بدلا من السيد حسين أبو بكر صالح الوارد اسمه خطئا تحت رقم 13.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب
  • صدر في طبرق
  • التاريخ: 10/شوال/1435هـ
  • الموافق: 7/أغسطس/2014 م