قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن تصويب القرار رقم 2 لسنة 2014
مجلس النواب
بعد الاطلاع،
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م،بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014م،بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 1014م القاضي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب.
قرر
مادة 1
يصوب جزئيا نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014م،وذلك بإدراج اسم السيدة عضو المجلس رحمة أبو بكر علي آدم لعضوية تلك اللجنة،بدلا من السيد حسين أبو بكر صالح الوارد اسمه خطئا تحت رقم 13.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.