قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن تصويب القرار رقم 2 لسنة 2014

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن تصويب القرار رقم 2 لسنة 2014

مجلس النواب

بعد الاطلاع،

قرر

مادة 1

يصوب جزئيا نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014م،وذلك بإدراج اسم السيدة عضو المجلس  رحمة أبو بكر علي آدم لعضوية تلك اللجنة،بدلا من السيد حسين أبو بكر صالح الوارد اسمه خطئا تحت رقم 13.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly