قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن تصويب القرار رقم 2 لسنة 2014
مجلس النواب
بعد الاطلاع،
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م،بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014م،بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 1014م القاضي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب.
قرر
مادة 1
يصوب جزئيا نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014م،وذلك بإدراج اسم السيدة عضو المجلس رحمة أبو بكر علي آدم لعضوية تلك اللجنة،بدلا من السيد حسين أبو بكر صالح الوارد اسمه خطئا تحت رقم 13.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في طبرق
- التاريخ: 10/شوال/1435هـ
- الموافق: 7/أغسطس/2014 م