قرار رقم 56 لسنة 2017 م پشان تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل بموجب هذا القرار لجنة لإعداد مشروع قرار بشأن الاستثمار المحلي على النحو الآتي :
مادة 2
تنجز اللجنة العمل المناط بها خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
تصرف للجنة مكافأة مالية نظير عملهم يحددها الوزير.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.