Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2014 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني

25 أغسطس 2014

قرار رقم 44 لسنة 2014 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014م في شأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة و تكليف رئيس حكومة تيسير الأعمال.
  • بيان رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي الصادر في 24/أغسطس/2014م.
  • وعلى ما تقتضيه حالة الضرورة القصوى للبلاد.

صدر القرار الآتي

مادة 1

اعلان حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية

تعلن حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية،وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والأمنية تحسبا لأي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة أو أمنها أو استقرارها.

مادة 2

اقالة  السيد/عبدا لله عبد الرحمن التني من منصبه كرئيس لحكومة تسيير الأعمال

يقال السيد/عبدا لله عبد الرحمن التني من منصبه كرئيس لحكومة تسيير الأعمال وكوزير دفاع،ويكلف السيد /عمر سليمان صالح الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار،وتؤدي الحكومة اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالها

مادة 3

التزامات  جميع المواطنين والجهات الاعتبارية العامة و الخاصة

على جميع المواطنين والجهات الاعتبارية العامة و الخاصة تقديم الدعم المتاح والمتعاون مع مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في العمل على استتباب الأمن وتحقيق سيادة القانون.

مادة 4

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه،وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ. 

المؤتمر الوطني العام -ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 29/شوال/1435هـ

الموافق: 25/أغسطس/2014م