قرار رقم 44 لسنة 2014 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 44 لسنة 2014 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي

مادة 1

المحتويات

اعلان حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية

تعلن حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية،وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والأمنية تحسبا لأي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة أو أمنها أو استقرارها.

مادة 2

اقالة  السيد/عبدا لله عبد الرحمن التني من منصبه كرئيس لحكومة تسيير الأعمال

يقال السيد/عبدا لله عبد الرحمن التني من منصبه كرئيس لحكومة تسيير الأعمال وكوزير دفاع،ويكلف السيد /عمر سليمان صالح الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار،وتؤدي الحكومة اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالها

مادة 3

التزامات  جميع المواطنين والجهات الاعتبارية العامة و الخاصة

على جميع المواطنين والجهات الاعتبارية العامة و الخاصة تقديم الدعم المتاح والمتعاون مع مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في العمل على استتباب الأمن وتحقيق سيادة القانون.

مادة 4

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه،وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ. 

المؤتمر الوطني العام -ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 29/شوال/1435هـ

الموافق: 25/أغسطس/2014م

ls.org.ly