قرار رقم 42 لسنة 2016 م بشأن استمرار المجلس البلدي المرج بممارسة مهامه
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يستمر المجلس البلدي المرج بالعمل وممارسة مهامه، ويتولى رئاسة جلساته أكبر الأعضاء سنا إلى حين انتخاب عميد بلدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويخلي كل ما يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.