Skip to main content

حكم تحكيمي نهائي بتنفيذ معجل وغير قابل للطعن في دعوى استثمارية بين شركة الخرافي وأولاده وحكومة دولة ليبيا وآخرين

حكم تحكيمي نهائي بتنفيذ معجل وغير قابل للطعن في دعوى استثمارية بين شركة الخرافي وأولاده وحكومة دولة ليبيا وآخرين


حكم تحكيمي نهائي معجل التنفيذ نافذاً على أصله غير قابل للطعن وفقاً للمادة 2 فقرة 8 من ملحق التوفيق والتحكيم للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية.

طبق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية 

صدر في القاهرة في 2013/3/22 

في الدعوى التحكيمية المقامة: 

من المدعية 

شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده (شركة كويتية)
ممثلة برئيس مجلس الادارة الاستاذ عمر محمد حلمي دسوقي 

ضد المدعي عليهم

  1. حكومة دولة ليبيا 
  2. وزارة الإقتصاد في دولة ليبيا 
  3. الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة (سابقاً) الهيئة العامة للتمليك والاستثمار) 
  4. وزارة المالية في ليبيا 
  5. المؤسسة الليبية للاستثمار 

مدعى عليهم على وجه التكافل والتضامن 

المحكمة التحكيمية مؤلفة من: 

الدكتور عبد الحميد الأحدب رئيس 

الدكتور إبراهيم فوزي محكم 

المستشار محمد الحافي محكم 

المدعية: شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده.
ممثلة برئيس مجلس الادارة الاستاذ عمر محمد حلمي دسوقي) شركة كويتية.

وعنوانها 3 شارع عباس العقاد 

مدينة نصر – القاهرة – جمهورية مصر العربية 

ويمثلها: 

  1. دكتور فتحي والي 
  • وعنوانه : طريق النيل – بناية النصر – الجيزة – مصر 
  1. دكتور محمود سمير الشرقاوي 
  • وعنوانه 76 شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – الدور التاسع – مصر 
  1. المحامي الدكتور ناصر غنيم الزيد 
  • وعنوانه: منطقة الدسمة – بلوك 4 – شارع 41 
  • فيلا رقم 2 – الكويت 
  1. المحامي رجب بشير البخنوق 
  • وعنوانه: شقة رقم 5 – عمارة الحداد 
  • شارع عمر المختار – طرابلس – ليبيا 

المدعى عليهم: 

  1. حكومة دولة ليبيا – طرابلس، ليبيا.
  2. وزارة الإقتصاد في دولة ليبيا – طرابلس، ليبيا.
  3. الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة (سابقاً الهيئة العامة للتمليك والاستثمار) – طرابلس، ليبيا.
  4. وزارة المالية في ليبيا – طرابلس، ليبيا.
  5. المؤسسة الليبية للاستثمار – طرابلس، ليبيا.

مدعى عليهم على وجه التكافل والتضامن 

ويمثلهم: 

  1. المستشار محفوظ احمد الفقهي 
  • وعنوانه مجمع المحاكم شارع السيدي – الدور الثالث – الهيئة العامة للتحليل والإستثمار 
  1. الدكتورة حفيظة الحداد 
  • وعنوانها: الجامعة العربية – بيروت 
  1. الدكتور هشام صادق 
  • :وعنوانه 7 شارع السلوم رشدي – الإسكندرية – القاهرة  

نوع التحكيم: تحكيم حالات خاصة ad-hoc خاضع لنظام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال 

العربية في الدول العربية. 

مدة التحكيم: ستة أشهر من تاريخ 14 سبتمبر 2012 مددت بموافقة سعادة الأمين العام لجامعة الدول 

العربية إلى 2013/4/14. 

مكان التحكيم: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي – القاهرة – 1 شارع الصالح أيوب بالزمالك. 

القانون المطبق: القانون الليبي والإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 

الوقائع 

في ظروف النزاع

  1. بتاريخ 2006/6/7، وبموجب القرار رقم 135 لسنة 2006 وافقت ورخصت وزارة السياحة الليبية على قيام الشركة المدعية بإنشاء مشروع استثماري سياحي ضخم في شعبية تاجوراء في طرابلس، ليبيا.
  2. بتاريخ 2006/6/8 ، وقعت مصلحة التنمية السياحية مقرها مدينة طرابلس، والمدعية شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة والمقاولات والمنشآت الصناعية عقداً سمي “عقد إيجار قطعة أرض لغرض إقامة مشروع استثماري سياحي” (رقم العقد (4) تضمن شرطاً تحكيمياً هذا نصه: “المادة (29): في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين يتعلق بتفسير نصوص هذا العقد أو تنفيذها أثناء سريانه يتم تسويته ودياً، وإذا تعذر ذلك يحال النزاع الى التحكيم وفقاً لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26 / النوار (نوفمبر) 1980 مسيحي”. أجرت بموجبه المصلحة للمستأجرة المدعية قطعة الأرض الكائنة بشعبية طرابلس مساحتها 240.000 م . م . مبينة حدودها في هذا العقد الذي تضمن الشروط التعاقدية المتفق عليها بين الطرفين.

    خلال سنوات تبادل الطرفان الرسائل حول استلام الأرض لمباشرة تنفيذ العمل عليها، وبينها رسالة تشير إلى اعتداءات حصلت لعمال الشركة المدعية من قبل رجال الشرطة التابعين للدولة كما واعتداءات ممن يزعمون أن الأرض ملكهم وذلك في الرسالة المؤرخة 2007/12/22 الواردة من الجهة المدعية والموجهة الى مدير ادارة تنمية وتطوير المناطق السياحية ورد فيها: “انه بتاريخ 2007/12/15 وأثناء قيام المقاول بتشوين المواد الخاصة بالبناء قام مجموعة من الأشخاص بالتهجم على العمال وإجبارهم على التوقف عن العمل كما قاموا بطرد العمالة الخاصة به”. 

بناء على كل ما تقدم، وبما أن الهيئة التحكيمية حسمت نقاط النزاع على الشكل الآتي: 

اولاً: حول موضوع: هل المشروع موضوع عقد إيجار قطعة الأرض هو فعلاً مشروع استثماري خاضع للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية؟ قررت الهيئة التحكيمية أن المشروع موضوع عقد الإيجار هو مشروع استثماري وفقاً للقانون الليبي المطيق وقت إبرام العقد، أي القانون رقم (5) لسنة 1997 ووفقاً للقانون رقم (9) لسنة 2010 وإنّ المشروع هو استثماري خاضع للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 

ثانياً: حول موضوع: الإختصاص بالإختصاص اختصاص الهيئة : 

التحكيمية للبت باختصاصها. قررت الهيئة التحكيمية أن الهيئة التحكيمية مختصة للنظر في اختصاصها من حيث مدى شمول الشرط التحكيمي لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن قرار وزير الاقتصاد رقم 203 لسنة 2010 الذي يلغي قرار وزير السياحة رقم 135 لسنة 2006 الذي صادق على الاستثمار وأدى إلى إبرام عقد إيجار قطعة أرض لغرض إقامة مشروع استثماري 

سياحي”. 

ثالثاً: حول موضوع حصول المساعي الودية لحل النزاع قبل اللجوء الى التحكيم وهل كان تقديم الدعوى سابقاً لأوانه؟ قررت الهيئة التحكيمية أنّ المساعي الودية قد بذلت من الطرفين قبل تقديم الدعوى التحكيمية ولكن دون الأسفار عن نتيجة بالتالي، إنّ الدعوى الراهنة أُقيمت في وقتها ووفقاً للإجراءات التي نص عليها الشرط التحكيمي وليست سابقة لأوانها. 

رابعاً: حول موضوع: النطاق الشخصي للشرط التحكيمي: تفعيل الشرط التحكيمي بوجه دولة ليبيا و وزارة الإقتصاد قررت الهيئة التحكيمية جواز الاحتجاج بالشرط التحكيمي الوارد في العقد موضوع النزاع في مواجهة: 

  • أ. الدولة الليبية. 
  • ب. وزارة الإقتصاد الليبية. 
  • ج. الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة (سابقاً): الهيئة العامة للتمليك وسابقاً) مصلحة التنمية السياحية).
  • د. وزارة المالية في ليبيا. 

وقررت الهيئة التحكيمية رد طلب إدخال المؤسسة الليبية للاستثمار. 

خامساً: حول موضوع النطاق الموضوعي للشرط التحكيمي. قررت الهيئة التحكيمية ان مطالب التعويض عن الضرر المقدمة من الجهة المدعية مشمولة بالشرط التحكيمي الذي يحيل الى تطبيق أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية بالتالي، إنّ الدعوى التحكيمية الحاضرة لا تخرج البتة عن اختصاص هيئة التحكيم. 

سادساً: حول موضوع: هل جرى تسليم واستلام الأرض وفقاً لـ محضر تسليم واستلام موقع استثماري سياحي” المؤرخ في 2007/2/20 قررت الهيئة التحكيمية أنّ المحضر المسمّى محضر” تسليم واستلام موقع استثماري سياحي” تاريخ 2007/2/20 لا يثبت استلام الشركة المدعية للأرض موضوع النزاع وفقاً لنص المادة 5 من عقد إيجار قطعة أرض بغرض إقامة مشروع استثماري سياحي”. 

وتقرّر الهيئة التحكيمية ردّ جميع إدعاءات الجهة المدعى عليها بالنسبة لهذه المسألة وترتيب المسؤولية التعاقدية على المدعى عليها لمخالفتها الموجب الأساسي الملقى عليها في المادة 5 من العقد المشار إليها أعلاه والتي تلزم المدعى عليها بتسليم المدعية قطعة الأرض خالية من الشواغل، الأمر الذي أخلت به الجهة المدعى عليها. 

سابعاً: حول موضوع الطبيعة القانونية للعقد موضوع النزاع والقانون المطبق. 

قررت الهيئة التحكيمية تطبيق: 

  • أ. القانون رقم (5) لسنة 1997 بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية والقانون رقم (7) لسنة 2004 بشأن السياحة ولائحته التنفيذية فيما يعطيه من مزايا وإعفاءات محفوظة في القانون رقم (9) لسنة 2010 الذي ألغى القانون رقم (5) لسنة 1997 وحلّ محلّه. 
  • ب. القانون رقم (9) لسنة 2010 الذي يلغى القانون رقم (5) لسنة 1997 في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية والذي يلغي كذلك المادة 10 من القانون رقم (7) لسنة 2004 بشأن السياحة بدون المساس بالمزايا والإعفاءات الممنوحة قبل صدوره أي التي يتضمنها القانونان رقم (5) ورقم (7). 
  • ج. القانون المدني الليبي.
  • د. الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية. 

ثامناً: حول موضوع المسؤولية قررت الهيئة التحكيمية أن الجهة المدعى عليها ارتكبت أخطاء تعاقدية وقانونية تؤكّد مسؤوليتها التعاقدية والقانونية عن مخالفة التزامات العقد ومخالفة القانون رقم (5) لسنة 1997 الذي حلّ محلّه القانون رقم (9) لسنة 2010، و الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي هي جزء لا يتجزأ من القانون الليبي وتعلو بنصوصها على سائر القوانين الليبية. 

تاسعاً: حول موضوع طلب إصدار الحكم بصفة المعجل التنفيذ نافذاً على أصله. قررت الهيئة التحكيمية إعطاء الحكم التحكيمي صفة معجل التنفيذ نافذاً على أصله. 

عاشراً: حول موضوع التعويض المستحق للشركة المدعية. قررت الهيئة التحكيمية تعويض الجهة المدعية عن: 

  • أ. الضرر المباشر. 
  • ب. الضرر المعنوي الأدبي. 
  • ج. الكسب الفائت عن الفرص الضائعة المحققة والمؤكدة.
  • د. الفائدة. 
  • هـ. رسوم ومصاريف التحكيم. 
  • و. وردت طلب التعويض عن أتعاب المحامين. 

الفقرة الحكمية 

تقرر الهيئة التحكيمية: 

اولاً: قررت الهيئة التحكيمية ان المشروع موضوع عقد الإيجار هو مشروع استثماري خاضع للقانون الليبي المطبق وقت إبرام العقد أي القانون رقم (5) لسنة 1997 ووفقاً للقانون رقم (9) لسنة 2010 و للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 

ثانياً: قررت الهيئة التحكيمية أنها مختصة للنظر في اختصاصها من حيث شمول الشرط التحكيمي لطلب التعويض عن الأضرار. 

ثالثاً: قررت الهيئة التحكيمية ان المساعي الودية بذلت من الطرفين قبل تقديم الدعوى التحكيمية دون أن تسفر عن نتيجة، وان الدعوى التحكيمية الراهنة أقيمت وفقاً للإجراءات التي نص عليها الشرط التحكيمي وليست سابقة لأوانها . 

رابعاً: قررت الهيئة التحكيمية جواز الاحتجاج بالشرط التحكيمي الوارد في العقد موضوع النزاع في مواجهة الدولة الليبية ووزارة الإقتصاد الليبية والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار ووزارة المالية، ورد طلب إدخال المؤسسة الليبية للإستثمار في الدعوى التحكيمية الماثلة. 

خامساً: قررت الهيئة التحكيمية ان مطالب التعويض عن الضرر المقدمة من المدعية مشمولة بالشرط التحكيمى ولا تخرج عن اختصاص 

الهيئة التحكيمية. 

سادساً: قررت الهيئة التحكيمية أن الجهة المدعى عليها ارتكبت اخطاءاً تعاقدية وقانونية تؤكد مسؤوليتها التعاقدية والقانونية. 

سابعاً: قررت الهيئة التحكيمية إلزام الجهة المدعى عليها الدولة الليبية ووزارة الاقتصاد الليبية والهيئة العامة لتشجيع الإستثمار ووزارة المالية في ليبيا بأن تدفع بالتكافل والتضامن للجهة المدعية شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده – شركة كويتية المبالغ التالية:

  1. 30,000,000 د.أ. فقط ثلاثون مليون دولار أميركي تعويضاً عن الأضرار الأدبية.
  2. 6,292,350,00 د.ل. أي ما يعادل 5,000,000 د.أ. فقط خمسة ملايين دولار أميركي قيمة خسائر ومصروفات.
  3. 900,000,000 د.أ. فقط تسعمائة مليون دولار أميركي تعويضاً عن الكسب الفائت عن الفرص الضائعة المحققة والمؤكدة. 
  4. 1,940,000 د.أ. فقط مليون وتسعمائة وأربعون ألف دولار أمريكي رسوم ومصاريف التحكيم. 
  5. فائدة بمعدل //4%// فقط أربعة بالمائة على إجمالي المبالغ المحكوم بها من تاريخ صدور هذا الحكم التحكيمي وحتى السداد التام لهذه المبالغ المحكوم بها. 

ثامناً: قررت الهيئة التحكيمية إعطاء الحكم التحكيمي صفة المعجل التنفيذ النافذ على أصله. 

تاسعاً: قررت الهيئة التحكيمية رد كل الأقوال والطلبات الأخرى الزائدة او المخالفة كونها لقيت رداً صريحاً أو ضمنياً في سياق التعليل وفي هذه الفقرة الحكمية. 

قراراً تحكيمياً نهائياً معجل التنفيذ نافذ على أصله، صدر في القاهرة بتاريخ 2013/3/22 

رئيس الهيئة التحكيمية 

الدكتور عبد الحميد الأحدب 

المحكم 

الدكتور ابراهيم فوزي 

المحكم 

المستشار محمود قمودي الحافي 

لم يوقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *