قضية الطعن المدني رقم 568/ 59 ق
الحضور
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 27 صفر 1438 ه الموافق 27.11. 2016 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس برئاسة المستشار الأستاذ: أحمد بشير بن موسی. ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة:
- بشير سعد الزياني.
- مصطفي امحمد المحلس.
- عبد الحميد علي الزيادي.
- فتحي عبد السلام سعد.
وبحضور عضو النيابة النقض الأستاذة: حميدة عبد السلام بلو.
ومسجل الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 568/ 59 ق
المقدم من: وزير الأوقاف والشئون الدينية بصفته تنوب عنه إدارة القضايا عبد الدعم سود في قضية صدر عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 2012.6.6 م في الاستئناف رقم 1172/ 2009 م.
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض والمداولة. –
الوقائع
أقام المطعون ضده على الطاعن بصفته الدعوى رقم 922/ 2006 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية قال فيها:- إنه تعاقد مع المدعى عليه على الانتفاع بالعقار المبين بالصحيفة. وبالنظر إلى الحالة السيئة التي كان عليها العقار قام بإجراء الصيانة اللازمة له بعد حصوله على إذن بذلك من المدعى عليه كما بنى دورين إضافيين عليه بترخيص من الجهات الإدارية المختصة، وبعد أن أنهى أعمال الصيانة والبناء التي كانت على حسابه الخاص وطلبه من المعني خصم تلك المصاريف من مقابل الانتفاع بالعقار موضوع الدعوى فرفض.
فتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة لندب خبير لبيان أعمال الصيانة والبناء وقيمة كلفتهما وأودع الخبير المنتدب تقريرا بالخصوص. ولما كان امتناع المدعى عليه عن صرف مقابل ما قام به سبب له ضررة ماديا ومعنوية فإنه أقام هذه الدعوى. وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدي له قيمة ما صرفه على العقار وفقا لما جاء بتقرير الخبرة وأن يدفع له قيمة العقار بعد الصيانة وقدرها مائتان وخمسون ألف دينار وأن يدفع له خمسين ألف دينار تعويضأ عما أصابه من ضرر مادي وثلاثين ألفة عما أصابه من ضرر معنوي. وأثناء نظر الدعوى تقدم المدعى عليه بصفته بدعوى مقابلة طلب فيها ندب خبير لمعاينة العقار لتقدير قيمة البناء ومساحته والأدوار المستغلة منه والنشاط الذي يزاوله المدعي في الدعوى الأصلية فيه والإطلاع على ملف عقد الانتفاع والمراحل التي مر بها المشروع والطلب الذي تقدم به المعني لإجراء الصيانة الذي صرح فيه أن
تكون الصيانة على حسابه الخاص. وبيان آخر عقد أبرم بين الطرفين كما طلب والحكم بأن تكون قيمة الإيجار وفق سعر السوق مع رفض الدعوى الأصلية.
فقضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمقابلة. استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس كل باستئناف مستقل وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين لبعضهما تقدم المدعى عليه في الدعوى الأصلية ( المطعون ضده بصفته ) بدعوى تزوير فرعية طلب فيها رد المستند المطعون فيه المبين بصحيفة إعلان شواهد التزوير، فقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع:- أولا في استئناف المطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية وإلزام المستأنف عليه بصفته أن يدفع للمستأنف مبلغ قدره مائة وعشرة آلاف وسبعمائة وعشرون دينارا قيمة صيانة العقار موضوع الدعوى وأن يدفع له خمسة عشر ألف دينار تعويضة شاملا ورفض ما زاد على ذلك من طلبات. ثانيا. في استئناف الطاعن بصفته برفضه. ثالثا برفض دعوى التزوير الفرعية.وهذا هو الحكم المطعون فيه
إجراءات الطعن
الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 2012.6.6 وأعلن في 2012.7.31. وبتاريخ 30. 2012.8 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعن بصفته مودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ
2012.9.9 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى النيابة العامة في 2012.9.5.وبتاريخ 2012.9.12 أودع صورة من الحكم الابتدائي. وأودعت نيابة النقض مذكرة رأت فيها أصليا عدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلانه الذي تم إلى النيابة العامة واحتياطية نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة. وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة. وبجلسة نظره أصرت النيابة على رأيها.
الأسباب
الأسباب حيث إنه عن شكل الطعن فإن دفع نيابة النقض بعدم قبوله في غير محله. ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة العامة – إعمالا للفقرة التاسعة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18/ 1989 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات – إنما هو طريق استثنائي أتيح للخصم الذي تعييه السبل ويقصر به البحث عن
المطلوب إعلانه. مما يستوجب أن يثبت القائم به أنه قد تحرى تحريا كافيا عن المراد إعلانه مبينا الإجراءات والخطوات التي قام باتخاذها في سبيل الوصول إلى إعلان من وجه إليه الإعلان. إلا أن ذلك مناطه أن يكون للمطعون إعلانه موطن معلوم ثم يصير غير معلوم بتغيير الموطن عن قصد أو غير قصد أما إذا كان الموطن غير معلوم من البداية كما إذا كان تحديده بمدينة أو منطقة دون ذكر نقطة دالة فإن اشتراط التحري يكون ضربا من العبث الذي لا طائل من ورائه. وإذ كان المطعون ضده في واقعة الحال – وباعتباره المدعى ثم المستأنف – اكتفى بتحديد محل إقامته بطرابلس عين زارة وأكد ذلك حتى في ورقة إعلانه للحكم المطعون فيه بما يكون معه ما حدده مجهولا منذ البداية ويترتب على ذلك أن إعلانه بالطعن لدى النيابة العامة صحيح منتج لأثره القانوني إذ لا إمكانية للتحري عن محل إقامة مجهول.
وحيث استوفي الطعن شروطه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا. وحيث إن من بين ما ينعی به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما حاصله:۔
- إنه ألزم الطاعن دفع المبالغ المقضي بها دون أن يأخذ في اعتباره أن العلاقة التعاقدية بين طرفي الخصومة تحكمها قواعد خاصة وفقا لأحكام القانون رقم 124 1 1972 بشأن أحكام الوقف. إذ أن أعمال الصيانة التي قام بها المطعون ضده وحكم له بمقابلها تعد من أعمال التبرع وفقا لحكم المادة 31 من القانون المذكور وتحديدا الفقرة الأخيرة منها.
- إنه فصل في دعوى التزوير الفرعية بحكم واحد مع فصله في موضوع الدعوى بالمخالفة لنص المادتين 239، 242 من قانون المرافعات.
وحيث إن السبب الأول في محله. لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا تم الدفع أمام محكمة الموضوع بدفع جوهري من شأن صحته قد يغير وجه الرأي في الدعوى تعين عليها مواجهته والرد عليه بما يكفي لطرحه إن هي قضت على خلافه فإن لم تفعل أو جاء الرد قاصرا كان الحكم معيبا متعين النقض. كما جرى قضاؤها على أن محكمة الاستئناف إذا ما انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف فعليها أن ترد على الأسباب التي بني عليها ذلك الحكم بأدلة سائغة ومقبولة تحمل قضاءها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أرفق الطاعن بصفته صورة رسمية منه – أنه أورد دفع الطاعن بأن ما قام به المطعون ضده من أعمال صيانة وترميم إنما كان على سبيل التبرع وفقا للثابت بالطلب المقدم منه ثم أعقبه بالقول ((… وحيث إن المحكمة وهي بصدد تكوين عقيدتها وتقييمها للدعوى وبعد إحاطتها بكل ما له أصل ثابت فيها رأت بأن دعوى المدعى ليس لها أساس من الواقع والقانون. ذلك أن المدعي تربطه بالمدعى عليه علاقة إيجاريه ” عقد انتفاع “…. وحيث إنه ووفقا لقواعد عقد الإيجار في القانون المدني ليس من التزامات المستأجر سوى القيام بالترميمات البسيطة للعين المؤجرة أما هدم البناء وإعادة بنائه من جديد فهذا يختص بالمؤجر وفقا لنص المادة 566 من القانون المدني والتي تنص على أنه (كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره ) وقد أجازت المادة 567 على أنه في حالة تقصير المؤجر في القيام بما يوجبه عليه نص المادة 566 للمستأجر بعد أعذاره المؤجر أن يطلب الإذن من القضاء بتنفيذ التزامات المؤجر بنفسه ومنحته الحق في استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة. وحيث إن الأوراق خلت مما يفيد تقدم المدعي إلى جهة القضاء للإذن له بإجراء الترميمات الضرورية للعين المؤجرة الأمر الذي تكون معه دعواه قد أقيمت على غير أساس من الواقع والقانون. إضافة إلى أن الثابت من الطلب المقدم من المدعي إلى المدعى عليه المؤرخ في 13. 10.1423 أن المدعي قد تعهد بأن يقوم بإجراء الصيانة في العقار و المؤجر وتجديد سقفه على حسابه الخاص واشترط في طلبه أن يتم زيادة قيمة الأجرة في المستقبل والذي تم الرد عليه من قبل المدعى عليه بموجب رسالته المؤرخة في 1423.10.17 والتي جاء فيها ” نشير إلى عقد الانتفاع المبرم معكم تحت رقم 1891/ 94 بشأن الانتفاع بعقار الوقف العائد لوقف مرغم والكائن بالساحة الخضراء شارع بالخير وإلى الطلب المقدم منكم بالموافقة على ذلك شريطة الالتزام بالمواصفات والإجراءات الفنية في هذا الخصوص والحصول على الترخيص اللازم من أمانة المرافق كما نفيدكم بأن تقدير قيمة الانتفاع الحالية قد روعي فيها وضع العقار الحالي وإذا تمت الصيانة على الوجه المتقدم من طرفكم فإن القيمة الحالية سوف يستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات فقط ثم يعاد فيها النظر وفق الإجراءات المتبعة وهي دفع الإيجار کاملا دون تخفيض )) وحيث إن هذا الرد من قبل المدعى عليه قد تضمن إيجابا جديدا للعرض الذي تقدم به المدعي في طلبة المذكور سلفا، وعملا بنص المادة 96 من القانون المدني فإن اقتران – بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا، وحيث إن رد المدعى عليه قد عدل في إيجاب المدعي الوارد بطلبه الأمر الذي يعد معه رد المدعى عليه إيجابا جديدا يتطلب قبولا من الطرف الآخر وهو المدعي، وحيث إن هذا الأخير قد قبل بهذا الإيجاب حيث باشر في القيام بأعمال البناء على حسابه الخاص مما يعد منه قبولا بما جاء بايجاب المدعى عليه، وبذلك يكون عقد الاتفاق المبرم بينهما قد تكامل بكامل أركانه وشروطه وأصبح حجة على طرفيه لا يجوز لأي منهما التنصل من تبعاته… الأمر الذي ترى معه المحكمة بأن دعوى المدعي لا تقوم على أساس من الواقع والقانون ويتعين لذلك رفضها ) ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وبعد أن أورد دفعا للطاعن بصفته بما لا يخرج عما أبداه بسبب هذا الطعن، أسس قضاءه على سند من القول (… وبعد الإطلاع على الحكم الابتدائي المستأنف وبعد الإطلاع على تقرير الخبرة… قد ثبت لهذه المحكمة ومن خلال تقارير الخبرة.. أن المستأنف قد قام بصيانة العقار وتجديده والإضافات التي تمت عليه والتي أثبتها الخبير في تقريره والتي قدر قيمتها بمبلغ قدره مائة وسبعة وعشرون ألف دينار حسب التشطيب ودرجته والأسعار السائدة في تلك الفترة وقد اقترح الخبير أن تخصم هذه القيمة من قيمة الإيجارات المتراكمة والمقدرة حسب القيمة القديمة للإيجار، وحيث إن المحكمة تطمئن لهذا التقرير وتعتمده وتخصم قيمة الإيجار من القيمة الإجمالية التي قام بصرفها المستأنف على تجديد وصيانة العقار موضوع الدعوى وتلزم الجهة المستأنف ضدها بدفع مائة وعشرة آلاف دينار وسبعمائة وعشرين دينارا قيمة صيانة العقار، وحيث إن المستأنف قد تضرر ماديا ومعنويا بسبب تصرف الجهة المستأنف ضدها وحرمانه من العقار وإدارته وما فاته من کسب وما لحقه من خسارة والذي تقدره المحكمة بعشرة آلاف دينار كما أنه أصيب بخيبة أمل وما صاحبه من آلام نفسية فإن المحكمة تقدر ذلك بمبلغ خمسة آلاف دينار كل ذلك بدون إسراف ولا تقتیر مراعية في ذلك ظروف الدعوى وأن العقار للوقف يصرف في مجالات البر والإحسان خاصة وأن المستأنف في الاستئناف الأصلي قد تعهد بأن يقوم بالصيانة والتجديد على حسابه الخاص وفق المستندات المرفقة…) ولما كان ما ساقه الحكم على نحو ما سلف لا يصلح لتفنيد ما أقام عليه الحكم الابتدائي قضاءه ولا يكفي لطرح الدفع سبب الطعن والذي هو مقطع النزاع. ثم إنه وقع في التناقض المفسد فهو من ناحية يقرر أن ما قام به المطعون ضده من صيانة وترميم للعقار إنما كان على سبيل التبرع بعد أن صرح بأن تكون تلك الأعمال على حسابه الخاص إذ به يقض له بمقابلها وهو ما يجعله معيبا بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الموجب للنقض. دون حاجة المناقشة باقي أسباب الطعن المتعلقة بما قضى به للمطعون ضده.
وحيث إن السبب الثاني غير سدید. فالمادة 239 من قانون المرافعات نصت على أنه ( إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت به ) ومفاد ذلك أن تقدير ما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجة في الدعوى وأن الوقائع والمستندات المقدمة لا تكفي للإقناع بصحة الورقة أو تزويرها هو أمر موكول لمحكمة الموضوع وحدها فإذا ما رأت أن ما قدم يكفي لإقناعها فإنه لا تثريب عليها إن هي فصلت في الموضوع دون إجراء أي تحقيق سواء بحكم منفصل على الحكم الصادر في موضوع النزاع أو مع ذلك الحكم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في دعوى التزوير الفرعية مع الحكم الصادر في موضوع النزاع فإنه لا يكون قد خالف القانون أو حاد عن الفهم السوي لمقتضى نصوصه.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به للمطعون ضده من مبالغ مالية، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل في هذا الشق مجددا من هيئة أخرى، ورفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزام المطعون ضده المصاريف المناسبة.
- المستشار أحمد بن موسى بشير رئيس الدائرة
- المستشار مصطفى امحمد المحلس
- المستشار عبد الحميد علي الزيادي
- المستشار بشير سعد الزياني
- المستشار فتحي عبد السلام سعد
- مسجل الدائرة أنس صالح عبد القادر