Skip to main content

قضية الطعن الجنائي رقم 58/798 ق 

نشر في

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 26 شعبان 1438 ه الموافق 2017/5/23 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

 برئاسة المستشار الأستاذ:- د.المبروك عبدالله الفاخري.” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة:- رفيعه محمد العبيدي.

فرج عبدالله بن عائشة.:- عمر عبدالخالق محمد.- بنور عاشور الصول.وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذة:- كريمة موسى الدرسي.ومسجل الدائرة السيد:- عبد المطلب عبد الحفيظ الزغداني.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الجنائي رقم 58/798 ق 

المقدم من:

النيابة العامة

ضد:

(…)

في الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس- دائرة الجنايات – بتاريخ 2011/1/4 م في القضية رقم 2008/1147 غوط الشعال –

2010/7ق.

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ2007/10/3 بدائرة مركز شرطة غوط الشعال.بوصفه موظفا عموميا محرر عقود، زور وثيقة رسمية في كليتها، بأن قام بإتمام إجراءات تحرير عقود بيع باسم المجني عليه (…) خلافا للحقيقة، على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية إحالته لمحكمة جنايات طرابلس لمحاكمته ومعاقبته بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات، والغرفة قررت ذلك.ودائرة الجنايات بالمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى بالكيفية الواردة بمحاضر جلساتها، أصدرت بتاريخ 2011/1/4 م حكمها والذي قضى حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه.وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر الحكم بتاريخ 2011/1/4 م، وبتاريخ 2011/3/1م قرر أحد أعضاء النيابة العامة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرته، وأودع بنفس التاريخ والمكان مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيه قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الدعوى الى الدائرة المختصة وحددت جلسة 2017/03/30 م لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الاسباب

والمحكمة بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع رأي نيابة النقض، والاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، لذلك فهو مقبول شكلا وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال على النحو الآتي:۔

ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم قد أقامت قضاءها ببراءة المتهم تأسيسا على عدم اطمئنانها إلى شهادة المجني عليه، والذي ثبت كبر سنه وعدم قدرته على تذكر تفاصيل الواقعة، وتأسيسا على أن تقرير الخبرة وأن جاء إيجابي إلا أنه قد أجرى على صورة ضوئية، والصورة لا تحل محل الأصل.وهذا الذي انتهت إليه المحكمة يخالف صحیح الاستنتاج المنطقي لأن الإثبات القطعي لخبير التزوير التابع لمركز الخبرة والأبحاث القضائية بأن المستند – عقد البيع – مزور، يحول دون التشكيك في كونه قد أجرى مأموريته على مستند أصلي أو صورة، سيما وأن مقارنته قد قام بإجرائها على أصول، وأن الصور الضوئية الأوراق الرسمية تحل محل أصولها في التشريعات المدنية النافذة، وأن ما جاء في التقرير كان متوافقا مع أقوال الشاکی والمجني عليه.وانتهت إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالنقض والإعادة.وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض وقائع الدعوى تفصيلا أورد بصدد تكوين عقيدة المحكمة قوله (( إن ما أثاره الدفاع قد جاء في محله وله ما يسنده بالأوراق ذلك أن النيابة العامة استندت بقائمة أدلة إثباتها على شهادة المجني عليه (…)، الأمر الذي يتناقض مع ما هو ثابت بمحضر تحقيقاتها من تعذر استكمال شهادته نظرا لكبر سنه، وأنه لا يتذكر شيئا وقد خانته الذاكرة، وأنه يذكر عبارات خارج الموضوع، الأمر الذي ترى معه عدم الاطمئنان إلى هذا الدليل.كما أن النيابة العامة استندت على تقرير الخبرة، والذي يثبت بأن الخبرة أجريت على صور ضوئية، وأن المحكمة تشكك في ذلك لأن الصورة لا تحل محل الأصل في الإثبات، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الأدلة، وتكون فاقدة الأدلة ثبوتها ولأركانها، وشروطها القانونية، ومن ثم فإن المحكمة تقضى ببراءة المتهم مما نسب إليه.ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند من بين ما استند إليه في براءة المطعون ضده من تهمة التزوير إلى مخالفة الخبير في رأيه بأن الخط المحرر به التوقيع في العقد الذي يقرأه “(…) ” الثابت في الصورة الضوئية للعقدين المشار إليهما سابقا باعتبارهما توقيعين منسوبين (…)، وذلك عن الخط المحرر به التوقيعات الثابتة في استكتاب المعني والأخرى الثابتة في النماذج الخطية المستعان بها باعتبارها توقيعات مستعمله لديه.فإنه كان يتعين على المحكمة أن تتحقق من مدى جواز إثبات التزوير من خلال صور المستندات عن طريق المختص فنيا وهو بالرجوع الخبرة الفنية في هذا المجال إذ لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية وتفتي بأنه الخبرة المعتد بها يجب أن تجري على الأصل وليس على الصورة، وإذ كانت المحكمة قد خالفت هذا النظر، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور، ويتعين القضاء بنقضه مع الإعادة دون حاجة لبحث بقية المناعي.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.

  • المسجل عبد المطلب عبد الحفيظ الزغداني.
  • المستشار د/ المبروك عبدالله الفاخري رئيس الدائرة.