Skip to main content

قضية الطعن الإداري رقم 57/341 ق

نشر في

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1437 هجرية الموافق: 2016.1.12 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس 

الحضور

برئاسة السيد الأستاذ المستشار: د.نورالدين علي العكرمي ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأستاذين: نصرالدين محمد العاقل ، محمود محمد الصيد الشريف.وبحضور المحامي العام بنيابة النقض السيد الأستاذ: د.عثمان سعيد المحيشي.ومسجل المحكمة السيد: موسی سليمان الجدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 57/341 ق المقدم من:

  1.  أمين لجنة إدارة صندوق التقاعد بصفته.
  2. مدير فرع صندوق التقاعد مصراته بصفته.

“تنوب عنهما / إدارة القضايا “

ضد:

  1. رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بصفته
  2. مدير إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بشعبية سرت بصفته 

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف مصراتة – دائرة القضاء الإداري بتاريخ 2010.3.2 في الدعوى الإدارية رقم 2009/114 ف

.بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية و رأي نيابة النقض والمداولة.

الوقائع 

أقام الطاعنان الدعوى رقم 114 لسنة 2009 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة ضد المطعون ضدهما بصفتهما قالا بيانا لها: إنهما يملكان قطعة أرض داخل مخطط سرت مقيدة بالرقم “3432” والكائنة بسرت المركز المبينة الحدود والمساحة بصحيفة الدعوى مسجلة باسم صندوق التقاعد “الطاعن الأول” لدى إدارة التسجيل العقاري سرت موضوع کراسة التصديق رقم “3197” بتاريخ

2002.2.3 م وبعد مرور ثماني سنوات فوجئ الطاعن بصدور القرار رقم “1” لسنة 2009م عن مدير إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بسرت يقضي بتصحيح الخطأ المادي الذي حصل من الإدارة في الكراسة رقم “3197” عملا بنص المادة 29 من القانون رقم 12 لسنة 1988م وإعادة تسجيل العقار باسم الدولة الليبية ناعيين عليه مخالفة القانون وعيب إساءة استعمال السلطة ، ذلك أنه اعتبر التسجيل الذي تم لصالح صندوق التقاعد في العقار موضوع القرار الطعين وإعادة تسجيله باسم الدولة الليبية مجرد تصحيح الخطأ مادي حصل من الإدارة في حين إنه لا وجود لهذا الخطأ وإنما هي ذريعة اتخذها لإلغاء التسجيل الذي تحصن من الإلغاء أو الطعن فيه بمضي أكثر من ثمان سنوات على حصوله وطلبا قبوله شكلا وبوقف تنفيذ القرار الطعين مؤقتا وتعويضهما ، والمحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائية بنظر الطعن.وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2010.3.25م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2010.8.10

م قررت إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة ، وصورة من الحكم المطعون فيه ، وبتاريخ 2010.8.26م أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في 2010.8.19م ، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضدهما لأي مذكرة أو مستند أودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.وبتاريخ 2013.7.7م قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة ، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت نيابة النقض على رأيها وتم حجز الطعن للحكم بجلسة 2015.12.29 م وبتلك الجلسة تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شکلا۔ وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك لأنه قضى بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن في القرار الصادر عن المطعون ضده الثاني تأسيسا على أن الاختصاص بنظره منعقد لدائرة الطعون العقارية بمحكمة سرت الابتدائية طبقا لأحكام قانون التسجيل العقاري في حين إن القرار الطعين هو قرار إداري إنشائي بموجبه تم نقل ملكية العقار من صندوق التقاعد إلى الدولة الليبية ولما كانت أملاك الصندوق مستثناة من أملاك الدولة بحكم المادة الحادية عشر من القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية مما ينفي عنه العمل المادي وينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيه للقضاء الإداري.وحيث إن النعي في مجمله سديد ، ذلك أنه من المقرر طبقا لنص

المادة 29 من القانون رقم 12 لسنة 1988م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أن التصحيح الذي يملك إجرائه مدير إدارة التسجيل العقاري أو رئيس المكتب على السجلات والدفاتر العقارية هو ما وقع فيها من خطأ مادي من الموظف المختص وذلك بقرار مسبب يخطر به أصحاب الشأن ، وإن مناط التفرقة بين الخطأ المادي والخطأ الموضوعي هو أن التصحيح إذا ترتب عليه تغيير في ذاتية العقار فهو تعديل جوهري موضوعي أما إذا كان التصحيح لا يشمل سوى حدود العقار اللفظية دون تغيير في ذاتية العقار فإن مثل هذا التصحيح يعتبر من قبيل التصحيح المادي.و لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مدير إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق سرت أصدر القرار المطعون فيه رقم (1) لسنة 2009م قضى بتصحيح الخطأ المادي الذي وقع من الموظف المختص في دراسة التصديق رقم”3197″ وفقا للمادة 29 من القانون رقم 12 لسنة 1988م وإعادة تسجيل العقار باسم الدولة الليبية وهو لا يملك ذلك باعتباره خطأ موضوعية وليس مادية وسبيله الوحيد إلى ذلك هو الطريق الذي رسمه القانون سالف الذكر في المادة 18، أما وقد أصدر قراره بإعادة تسجيل العقار محل الطعن باسم الدولة الليبية بدلا من التسجيل السابق الذي كان باسم صندوق الضمان دون أن يطلب ذلك من محكمة الطعون العقارية المختصة فإنه بذلك يكون قد أجرى تعديلا جوهرية موضوعية ترتب عليه تغيير في ذاتية العقار مما يجعل قراره مشوبة بعيب عدم الاختصاص وينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيه للقضاء الإداري دون غيره وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر الطعن فإنه يكون مخطئا في تطبيق القانون بما يتعين نقضه.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و بنقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراته الدائرة الإدارية لنظرها مجددا من هيئة أخرى.

  • المستشار د.نورالدين علي العكرمي رئيس الدائرة.
  • المستشار نصر الدين محمد العاقل عضو الدائرة.
  • المستشار محمود محمد الصيد الشريف عضو الدائرة.
  • مسجل المحكمة موسى سليمان الجدي.