قضية الطعن الإداري رقم 57/338 ق
- التصنيف: الإداري
- ذات الصلة: أراضي عامة
- رقم الطعن: 338
- السنة القضائية: 59
- تاريخ الجلسة: 29 ديسمبر 2015
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 18 ربيع الأول 1437 هجرية الموافق: 2015.12.29ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
الحضور
برئاسة السيد الأستاذ المستشار: د.نورالدين علي العكرمي ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأستاذين: نصرالدين محمد العاقل، محمود محمد الصيد الشريف.وبحضور المحامي العام بنيابة النقض السيد الأستاذ : د.عثمان سعيد المحيشي ومسجل المحكمة السيد موسى سليمان الجدي.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 57/338 ق المقدم من:
- أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته
- الممثل القانوني لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بصفته
“تنوب عنهما لإدارة القضايا
ضد:
(…..)
“وكيله المحامي محمد المهدي موسى عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2010.6.1 في الدعوى الإدارية رقم 2009/175 ق.بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض والمداولة قانونا.
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 175 لسنة 2009م أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبة إلغاء القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة – سابقا- رقم 2009/188 م بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة المشروع الكائن بمنطقة سيدي المصري بمساحة إجمالية تبلغ 25 هکتارة والذي شمل عقار المطعون ضده المبين الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة الدعوى، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه.قضت المحكمة في الطعن من حيث طلب وقف تنفيذ القرار الطعين بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إلى حين الفصل في الموضوع بالنسبة العقار الطاعن فقط، ثم نظرت موضوع الطعن فقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.والحكم في الموضوع هو محل الطعن بالنقض
إجراءات الطعن
الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 2010.6.1 وأعلن لجهة الإدارة بتاريخ 2010.7.21، وبتاريخ 2010.8.8 م قررت إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2010.8.16 م أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده يوم 2010.8.12 م لدى موطنه المختار، وبتاريخ 2010.9.4م أودع دفاع المطعون ضده مذكرة دفاع مشفوعة بسند التوكيل، أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبتاريخ 2013.7.7م قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة تمسكت نيابة النقض برأيها وحجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وآية ذلك أنه قضى بإلغاء القرار الطعين تأسيسا على عدم اختصاص اللجنة الشعبية العامة بإصدار القرار الطعين لأن المشرع سحب منها هذا الاختصاص وأناطه باللجنة الشعبية للشعبية وهو تقرير غير صحيح يخالف أحكام القانون رقم (1 لسنة 13692001م) الذي لم يسلب اختصاص اللجنة الشعبية العامة وإنما نقل الاختصاص إلى اللجان الشعبية للشعبيات التي تعتبر من مكونات اللجنة الشعبية العامة – سابقا – وبإلغاء هذه اللجان يعود الاختصاص إلى الجهة المختصة به دون حاجة لإصدار تشريع جديد وبالتالي يكون الاختصاص منعقدة إلى اللجنة الشعبية العامة والقول بخلاف ذلك يتنافى مع تفسير القواعد القانونية وان من يملك الأكثر يملك الأقل في ظل نفاذ القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني، مما يكون معه الحكم معيبة بمخالفة القانون يتعين نقضه.وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إن نزع الملكية للمنفعة العامة ناطه المشرع بمجلس الوزراء بموجب المادة 17 من القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني، وبتاريخ 2001.3.22 م صدر القانون رقم (1) لسنة 1369-2001 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية نص في مادته الثامنة عشرة على اختصاص اللجنة الشعبية للشعبية في دائرة نطاقها بنزع الملكية دون أن ينص على انفرادها بذلك دون غيرها أو يلغى القانون رقم 116 لسنة 1972م المذكور أعلاه أو يسلب ذلك الاختصاص العام من اللجنة الشعبية العامة بحكم اختصاصها الرقابي والإشرافي على جميع أجهزة الدولة بما فيها الشعبيات ومسئولة على أعمالها أمام مؤتمر الشعب العام آنذاك ” وهو ما يعني إشراك اللجنة الشعبية للشعبية في نطاقها مع اللجنة الشعبية العامة في الاختصاص المشار إليه.وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2007م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والذي ألغى القانون رقم 1 لسنة 2001م المذكور دون أن يسند هذا الاختصاص إلى اللجنة الشعبية للشعبية فغدت اللجنة الشعبية العامة – اعتبارا من تاريخ صدور القانون الأخير في 2007.1.22 تمارس وحدها اختصاصها الأصيل الموكل إليها، ومن ثم فإن إصدارها القرار رقم 188 لسنة 2009م بتاريخ2009.11.29م المطعون فيه يكون داخلا في صميم اختصاصها قانونا، والحكم المطعون فيه إذ حاد عن هذا النظر وقضى بإلغائه تأسيسا على عدم اختصاصها بإصداره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 175 لسنة 2009م استئناف طرابلس برفضها.
- المستشار د.نورالدين علي العكرمي رئيس الدائرة
- المستشار نصرالدين محمد العاقل عضو الدائرة
- المستشار محمود محمد الصيد الشريف عضو الدائرة
- مسجل المحكمة موسى سليمان الجدي