طعن مدني رقم 89-47 ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 89
- السنة القضائية: 47
- تاريخ الجلسة: 5 مايو 2004
طعن مدني رقم 89-47 ق
خلاصة المبدأ
- زيادة مقدار التعويض من محكمة الاستئناف – شرطة.
- الرد على أسباب الاستئناف المقابل من خلال ما أورده بشأن الاستئناف الأصلي – أثره.
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 161 لسنة 1997 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية اختصم فيها الشركة الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها بدفع مبلغ مائة وثمانين ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته وقال بياناً لها أنه بتاريخ 1995.3.17ف بينما كان يؤدي عمله بشرطة المرور أمام مستشفى القلب بتاجوراء صدمته سيارة مؤمنة لدى الشركة الطاعنة وأدين سائقها بحكم نهائي ونتج عن الحادث إصابته بارتجاج بالمخ مع كسور مختلفة وفقده لحاسة السمع ، وقضت له المحكمة بتعويض قدره ثلاثون ألف دينار عن الضررين المادي والأدبي ، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع أولاً :- في الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغاً قدره خمسون ألف دينار. ثانياً :- في الاستئناف المقابل برفضه.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.10.23ف وتم إعلانه بتاريخ 1999.11.23 ف وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.12.19 بالرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وسند الإنابة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي ، ثم أودع بتاريخ 2000.1.2ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1999.12.26 ف وبتاريخ 2000.1.13ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته دفع فيها ببطلان الطعن ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن محامي المطعون ضده أسس دفعه ببطلان الطعن على أن إدارة القضايا التي قررت بالطعن نيابة عن الشركة الطاعنة لم تبين في تقرير الطعن القرار الصادر بإنابتها عنها.
وحيث ان هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 78 لسنة 1971 بشأن إدارة قضايا ” الحكومة ” نصت على أنه (يجوز أن تنوب إدارة قضايا ” الحكومة ” عن الشركات أو المنشآت التي تملك الدولة رأس مالها كله او غالبيته وغيرها من الجهات الخاضعة لإدارة الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وذلك بقرار من ” وزير ” العدل بموافقة الشركة أو المنشأة أو الجهة المذكورة …).
وحيث إن مقتضى هذا النص أنه يلزم لتوافر صفة إدارة القضايا في الإنابة عن الشركات العامة صدور قرار من ” وزير ” العدل بذلك.
وحيث إن الثابت من قرار ” وزير ” العدل رقم 188 لسنة 1396 هـ بإنابة إدارة قضايا ” الحكومة ” عن شركة ليبيا للتأمين أنه ينص في مادته الأولى على أن (تنوب إدارة قضايا الحكومة عن شركة ليبيا للتأمين فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى) وهو ما تتحقق به صفة هذه الإدارة في الإنابة عن الشركة الطاعنة دون حاجة لإثبات بيانات تلك الإنابة في التقرير بالطعن.
لما كان ذلك، وكان الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من الوجهين الآتيين:
1.إن الحكم قضى بزيادة مبلغ التعويض دون بيان المبررات او الأساس القانوني أو الموضوعي الذي استند عليه في ذلك.
إن الحكم لم يرد على أسباب الاستئناف المقابل رغم أنها دفوعا جوهرية والمتمثلة في عدم بيان العناصر المكونة للتعويض وأنه اكتفى برفضه للاستئناف دون بيان أسباب الرفض.
وحيث إن النعي في الوجه الأول غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن لمحكمة الاستئناف أن تزيد في مقدار التعويض المحكوم به مؤسسة قضاءها على ذات أسباب الحكم الابتدائي متى تبين لها أن مقدار التعويض المحكوم به ابتداء غير كاف لجبر الضرر حسب العناصر التي ساقها حكم محكمة أول درجة.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي وفقا للأسس والعناصر التي ساقها لقضائه إلا أنه خلص إلى أن المبلغ المحكوم به لا يتناسب مع الضررين المادي والأدبي اللذين أصابا المدعي ( المطعون ضده ) وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه أورد بصدد بيانه عناصر التعويض القول (( … إن هذه المحكمة إزاء تقديرها للتعويض فقد راعت مناسبة للضررين المادي والأدبي اللذين لحقا بالمدعي ” المطعون ضده “نتيجة الإصابات التي حصلت له من جراء الحادث وانه حفظ على أثرها بالمستشفى قيد العلاج والتي رتبت له عجزا دائما بنسبة 50% حسب تقرير الطبيب الشرعي والتي اصبح بمقتضاها غير قادر عن أداء أعماله العادية بصورة طبيعية مما يؤثر ذلك على دخله المادي سلفا وسينتج عنه نقص في مستوى معيشته ومعيشة أفراد أسرته والتي أضحى بمقتضاها معاقا في حاجة ماسة لمساعدة الآخرين مما يؤثر ذلك على نفسيته ستجعله يشعر بانه دون أقرانه مرتبة يحس معها بنقص كبير في شخصيته خاصة وانه شاب لم يجاوز الثلاثين من عمره له من الأحلام والأماني ما يراود من كان في مثل سنه …) وإذ أورد الحكم الابتدائي عناصر التعويض على نحو ما تقدم فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف ان هي قامت بما لها من سلطة موضوعية في تقدير التعويض بزيادة المبلغ به إلى القدر الذي رأت أنه يتناسب مع تلك العناصر التي أوردها الحكم الابتدائي والتي انتهت إلى اعتمادها بما يكون معه هذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن النعي في الوجه الثاني مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد ما تضمنته صحيفة الاستئناف المقابل من أسباب وقام بالرد عليها من خلال ما أورده بشأن الاستئناف الأصلي إذ أورد القول (وحيث انه بالنسبة للاستئناف المقابل فإن أسبابه لا محل لها وقد رددنا عليها فيما تقدم عن الاستئناف الأصلي وتعين لذلك رفض الاستئناف المقابل …) وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أنه ناقش أسباب الاستئناف الأصلي وضمنه ردودا ضمنية على ما نعت به الشركة الطاعنة في هذا الوجه ومن شأن هذه الردود أن تؤدى إلى رفض الاستئناف المقابل.
وحيث انه بناء على ما تقدم فإن الطعن يكون قائما على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.