Skip to main content

طعن مدني رقم 5/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 5
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 1 فبراير 2003

طعن مدني رقم 5/ 45ق

خلاصة المبدأ

المساس بالأرصدة المودعة في حسابات العملاء – أثره.

تعليمات مصرف ليبيا المركزي لا تبررذلك – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في إن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 84/712 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وآخرين قائلاً فيها، إن حساب الجمعية بفرع مصرف الجماهيرية بالقره بوللي جُمد وأحيل رصيده إلى حساب بمصرف ليبيا المركزي دون سند من القانون، وانتهى إلى طلب إلزام الطاعن وآخرين بالتضامن برد ما به من رصيد وقدره تسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ديناراً إلى حساب الجمعية، وتعويضه بعشرة آلاف دينار عما أصابه من ضرر من اجراء توقف حركة الجمعية، والمحكمة قضت بإلزام الطاعن ومحافظ مصرف ليبيا للتأمين المركزي بصفتيهما بالتضامن برد المبلغ المطالب به، وفي مواجهة باقي المطعون ضدهم ورفض ما عدا ذلك، ومحكمة استئناف طرابلس قضت في الاستئنافات المرفوعة من الطاعن وآخرين برفضها وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.15ف، وأعلن بتاريخ 1997.98ف، فقرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1997.10.1ف لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات

وبتاريخي 14 و 1997.10.23ف أودع أصلي ورقتي إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 13 و 1997.10.21ف، كما أودع حافظة مستندات أخرى بتاريخ 1997.10.23ف.

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

والخطأ في تطبيقه من وجوه حاصلها:-

  1. أنه سبق وأن دفع أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وجاء ردها عليه قاصراً ومخالفاً للقانون عندما اعتبرت الجمعية الجديدة خلفا للجمعية السابقة المنحلة التي فقدت شخصيتها المعنوية، ولم يعد لها وجود واقعاً وقانوناً، وكان هذا الدفع من ضمن أسباب استئنافه، ورغم ذلك فإن المحكمة المطعون في حكمها أيدت حكم محكمة أول درجة.
  2.  أيد الحكم المطعون فيه ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن مسئول عن إعادة رصيد الجمعية إلى حسابها والمحال إلى حساب أمانة الخزانة بمصرف ليبيا المركزي بدعوى أن تعليمات مصرف ليبيا بالخصوص غير مشروعة في حين أن حساب الجمعية غيرقائم عند رفع الدعوى لأن الجمعية انقضت ولا وجود لها من تاريخ حلها وبالتالي انقضاء عقد الحساب الجاري المبرم بينها وبين المصرف، وتنتقل حقوقها إلى اللجنة الشعبية للاقتصاد طبقاً لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الاستهلاكية رقم 76/60، ومن ثم فإن إحالة رصيد الجمعية المنحلة إلى حساب أمانة الاقتصاد بناء على طلبها وتنفيذ الطاعن التعليمات مصرف ليبيا المركزي بالخصوص يتفق وأحكام قانون الجمعيات وقانون المصارف، والطاعن ملزم بتنفيذ ما يصدره مصرف ليبيا المركزي من تعليمات باعتباره الأداة المخولة قانوناً بذلك، والقول بغير ذلك ينطوي على مخالفة قانون المصارف.
  3. ألزم الحكم المطعون فيه الطاعن برد المبلغ المحكوم به بالتضامن مع مصرف ليبيا المركزي دون سند من القانون أو اتفاق، وتنفيذ الطاعن لتعليمات مصرف ليبيا المركزي لا يرتب عليه أية مسئولية حتى على فرض عدم سلامتها، ويتحمل من أصدرها تبعاتها وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الوجه من النعي واكتفى بتأييد الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو بصدد الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أنه أورد ما مفاده: أن الدعوى رفعت باسم جمعية المراونة التعاونية الاستهلاكية.. وتتكون من ذات الأعضاء المخولين بالتوقيع على الصرف، وأعيد تنظيمها بنفس المؤسيسين والأعضاء السابقين لها.. وأن إعادة إشهار الجمعية بالوضع الجديد لا يفقد صفتها المطالبة برد المبالغ المسحوبة من حساب الجمعية، ولا يجعلها منقطعة الصلة بشخصيتها الاعتبارية السابقة و هي لا تزال قائمة وتمارس نشاطها على نحو مستمر وبذات الكيفية وعلى أسوأ الفروض تستمد صفتها في التقاضي من كونها خلفاً للجمعية قبل إعادة قيدها وشهرها، وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم كافياً لحمل ما انتهى إليه من أن للجمعية صفة في المطالبة برد ما سحب من حسابها بالمصرف في غير ما قصور أو فساد، ويضحى النعي عليه في السبب الأول للطعن في غير محله.

وحيث إنه عن السببين الأخيرين للطعن، فإنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز المساس بالأرصدة المودعة في الحسابات إلا بناء على موافقة أصحابها، أو بأمر من القضاء، فإن خالف المصرف المفتوح لديه الحساب ذلك تحمل تبعة ما يترتب على إخلاله بالتزامه العقدي من ضرر، ولا يرفع عنه هذه المسئولية احتجاجه بأنه ينفذ تعليمات صادرة له عن مصرف ليبيا المركزي لأنه لا يعد رئيساً مباشراً له، ولا يملك التدخل في علاقته بعملائه.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد الترم هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد المبلغ المسحوب إلى حساب الجمعية المطعون ضدها، مؤسساً قضاءه على أن ما قام به مصرف الجماهيرية من تحويل يخالف عقد الحساب الجاري، وعلى أن التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بهذا الشأن لا تلزم المصرف المفتوح لديه الحساب، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور، وحيث إنه متى ثبتت مسئولية المصرف على النحو المتقدم فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالتضامن لا يحقق له مصلحة في الطعن، بما يكون معه الطعن برمته غير قائم على أساس يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزام الطاعن بصفته المصروفات.