أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 436/50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 436
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 14 يوليو 2004

طعن مدني رقم 436/50 ق

خلاصة المبدأ

نزع الملكية للمنفعة العامة. التعویض عنھا من اختصاص المحاكم العادیة تقدیر قیمة التعویض وفقا للمادة 19 من القانون رقم 116 لسنة 1972 موكول للجان المخصصة لھذا الغرض.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 551 لسنة 2000ف أمام محكمة جنوب طرابلس على المطعون ضدھم بصفاتھم طالباً الحكمبإلزامھم بتسلیمھ قطعة أرضھ، وفي حالة تعذر ذلك تعویضھ بقطعة بدیلة تساوي قیمة عقاره، و بتعویضه بمبلغ عشرة آلاف دینار عن الضررین المادي والأدبي، واحتیاطیاً تعویضه نقداً عن قطعة أرضھ بمبلغ (127,500) دینار. وقال بیاناً لذلك: إنه یمن كقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى عن طریق الإرث، وقد وقعت ضمن المشروع الإسكاني بالظھرة، و نزعتملكیتھا للمنفعة العامة، ولم یتم تعویضھ عنھا رغم المطالبة المتكررة، مع أن المشروع تعثر تنفيذه، وقد حرم من البناء على العقار موضوع الدعوى وھو ملكه الوحید مما ترتب علیھ أضرار مادية وأدبية، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى علیھما الثالث والخامس لرفعھا على غير ذي صفة، و بإلزام بقیة المدعي علیھم بصفاتھم بتعويض المدعي عن عقاره موضوع الدعوى، وذلك بمنحھ قطعة أرض بديلة صالحة للبناء علیھا، و بتعویضھ عما لحقھ من ضرر مادي وأدبي من جراء تصرف جھة الإدارة بمبلغ خمسة آلاف دینار، فاستأنف الطاعن والمطعون ضدھم بصفاتھم ھذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم جواز نظر الدعوى.

” وھذا ھو الحكم المطعون فیه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فیھ بتاریخ 2003.3.19 ف ولا يوجد بالأوراق ما یفید إعلانھ، وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعن الطعن علیھ بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2003.6.4 ف مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند الإنابة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فیھ، ثم أودع بتاریخ 2003.6.15ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدھم بصفاتھم في اليوم السابق، وبتاريخ 2003.1.12ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدھم بصفاتھم وقدمت نيابة النقض مذكرة انتھت فیھا إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فیھ مع الإحالة، و بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأیھا.

الأسباب

حیث إن الطعن استوفى أوضاعھ المقررة في القانون، فإنھ یكون مقبولاً شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فیھ مخالفة القانون، إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى المادة 19 من القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بتنظيم التطویر العمراني، إلا أن ھذا النص لا ينطبق في الدعوى المائلة.

وحيث إن ھذا النعي سديد، ذلك أن القانون رقم 116 لسنة 1972 بتنظيم التطوير العمراني لا يحظر على المحاكم نظر الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن العقارات التي نزعت ملكیتھا للمنفعة العامة، وإنما نص في المادة 19 منھ على أن تقدير التعويض موكول للجان المشكلة لھذا الغرض لحقت بھ،

وحيث إن الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامھا بطلب استرداد قطعة الأرض التي نزعت ملكیتھا للمنفعة العامة، أو بتعویضھ بقطعة أرض بديلة، ومبلغ عشرة آلاف دينار عن الأضرار التي لحقت بھ, ھو ما یخولھ الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعواه بالطرق المحددة في قانون المرافعات للمطالبة بالتعويض سواء أكان التعویض المطالب بھ عیناً أم نقداً.

وإذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى أن تقدير التعويض عن العقارات التي نزعتملكیتھا للمنفعة العامة تكون من اختصاص لجان مشكلة لھذا الغرض، فإنھ یكون قد خالف القانون، وبھذه المخالفة حجب الحكم نفسھعن أن یقول كلمتھ في موضوع الدعوى بما یستوجب نقضھ مع الإحالة.

فلھذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فیھ، وبإحالة القضیة إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فیھا مجدداً من ھیئة أخرى.