أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 376-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 376
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2006

طعن مدني رقم 376-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم جواز إبداء الدفوع الموضوعية التي يخالطها واقع لأول مرة أمام محكمة النقض – أساسه.
  2. أقوال الشهود تستقل محكمة الموضوع بتقديرها – شرطة.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 352/1999 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية قائلين فيها إن مورثهم  وهو ابن المطعون ضدهما الأول والثانية وأخ للباقين – تعرض لحادث مرور أدى إلى وفاته والمتسبب فيه سائق المركبة الآلية المحددة بالأوراق والتابعة لجهاز التشغيل والصيانة وقد أدين السائق جنائيا.

وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين أن يدفعوا لهم تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية على النحو الوارد بصحيفة الدعوى، والمحكمة قضت بعدم قبول إدخال الشركة العامة للصرف الصحي في الدعوى بعدم الصفة وبعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفه، وفى الموضوع برفضها، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بالتضامن أن يدفعوا للمطعون ضدهما الأول عن نفسه والثانية أربعة وعشرين ألف دينار تعويضاً عن الضررين المادي والمعنوي، وللمطعون ضده الأول بصفته ثمانية عشر ألف دينار، ولباقي المطعون ضدهم (الثالث والرابع والخامسة والسادسة والسابعة) مبلغ ثمانية عشر ألف دينار تعويضاً عن الضرر الأدبي  ورفض ماعدا ذلك.

 وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/3/2003 وأعلن بتاريخ 16/4/2003 فقرر احد اعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 14/5/2003 مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 20/5/2003 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في 18/5/2003.

وبتاريخ 10/6/2003 أودع محامى المطعون ضدهم سند وكالته ومذكرة بدفاعهم، وحافظة مستندات.

أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية ورفضه بالنسبة للباقين. وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبيان ذلك:

  1. أنه قضى بتعويض المطعون ضدهم دون بيان عناصر الضرر واكتفى بإيراد عبارات عامة مرسلة لا تبرر القضاء بالمبلغ المحكوم به، وعول على شهادة العلم والخبر بأن المتوفى العائل الوحيد لأبوبه وينفق عليهم مع أنها قرينة قابلة لإثبات العكس.
  2. أنه قضى بتعويض أخوة المتوفى عن الضرر المعنوي في حين أنهم قصر لا يدركون معنى الألم أو الحزن.
  3. أنه بالغ في تقدير التعويض وجعله سبباً للإثراء، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إبداء دفوع موضوعية أو قانونية يخالطها واقع لأول مرة أمام المحكمة العليا لما يقتضيه الفصل فيها من تحقيق موضوعي ينأى بها عن وظيفتها كمحكمة قانون وإنما يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه ومن باقي أوراق الطعن أن الطاعنين سبق لهم أن دفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية إخوة المتوفى القصر تعويضاً عن الضرر المعنوي، لأنهم قصر لا يدركون معنى الألم والحزن، بما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.

ومن حيث أن تحصيل واقع الدعوى ووزن الأدلة وأقوال الشهود واثبات الضرر وتقدير التعويض الجابر له مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها ما دام استخلاصها لها كان سائغاً وبما له أصله في الأوراق ويكفي لحمل ما انتهت إليه، لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وهو بصدد استخلاصه لواقع الدعوى في إثبات الضرر أورد مما مفاده أن مسئولية الطاعنين عن خطأ تابعهم الذي تسبب في حادث مرور بالسيارة المملوكة لجهاز التشغيل والصيانة أدى إلى وفاة مورثهم ونجم عنه ضرر مادي بوالديه المطعون ضدهما الأول والثانية لأنه كان يعولهم بحسب شهادة العلم والخبر، ومعنوي لهما ولأخوته المتمثل في الحزن والأسى لوفاة فقيدهم وشعورهم بالألم والحسرة لما له من مكانة لديهم وبفقده بطريقة مفجعه وهذا الذي أورده الحكم على النحو السالف بيانه يكفي لإثبات عناصر الضرر، وليس بلازم أن يوردها الحكم على وجه معين ما دامت الوقائع الثابتة لديه كافية لتوضيحها، ولا تثريب عليه ان اتخذ من شهادة العلم والخبر قرينة على إعالة المتوفى لوالديه وانتهى بعد ذلك إلى تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي بما رآه مناسباً لجبر الضرر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصاريف.