أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 375/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 375
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 10 يناير 2004

طعن مدني رقم 375/46 ق

العنوان

التعويض عن إصابة العمل لا يدخل في مفهوم الأجر.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 98/137 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضده الثاني طالبا فيها إلزامه أن يحول له نسبة 50% من المبلغ المحكوم له به كتعويض جراء الإصابة اللاحقة به أثناء تأديته لعمله لديه بالعملة الأجنبية تنفيذا لعقد الاستخدام المبرم بينهما، وأثناء نظر الدعوى أدخل الطاعن بصفته لإلزامه بالتحويل، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع منه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف عليهما تحويل النسبة المئوية طبقا لعقد الاستخدام من مبلغ التعويض المحكوم به في الدعوى رقم 98/1988 وفقا للإجراءات المعمول بها لدى مصرف ليبيا المركزي بشأن التحويل.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات 

 صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.2، وأعلن بتاريخ 1999.4.7 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1999.6.30 نيابة عن الطاعن بصفته، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخي 1999.7.11.4 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخي 3-1999.7.6، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، واحتياطيا بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه ألزمه بالتحويل استناداً إلى أن ما يقضي به للعامل من تعويض عن إصابة العمل يعتبر جزءاً من الأجر ويخضع لنسبة التحويل الأجر إلى الخارج بالعملة الأجنبية، في حين أن التعويض ليس من الأجر ولا ملحقاته، ولا يحق إلزام المصرف بتحويله، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأجر وفقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 8 لسنة 1970 ف بشأن العمل هو ما يعطى للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها، ولما كان ما يقضي به للعامل من تعويض عن إصابة العمل إنما يحسب على أساس ما يلحقه من ضرر نتيجة الإصابة التي لا يسأل صاحب العمل عنها، إلا إذا كانت راجعة إلى إهماله أو تقصيره في اتخاذ احتياطات الأمن الصناعي والسلامة العمالية وفقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي، وليس مقابل عمل يكون قد أداه العامل ولا يصدق عليه من ثم وصف الأجر، كما أنه ليس من ملحقات الأجر المشترط اتصافها بالانتظام والنبات والاستقرار، لأنه يدفع بمناسبة طارئة قد تحدث أو لا تحدث ولا يجوز من ثم احتسابها ضمن مفردات الأجر ومن مستحقات العامل المترتبة على عقد العمل، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، واعتبر التعريض عن الإصابة من ضمن أجر العامل، ورتب على ذلك إلزام الطاعن بصفته بتحويل النسبة المقررة للتحويل بالعملة الأجنبية، فإنه يكون مخالفاً للقانون، بما يتعين معه نقضه فيما قضى به بالنسبة الطاعن، دون حاجة إلى مناقشة باقي أوجه الطعن.

 وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل، فإن المحكمة تقضي فيه طبقاً للقانون، عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للطاعن، وفي الاستاف رقم 48:133 استناف طرابلس برفضه، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في حق الطاعن بصفته.