Skip to main content

طعن مدني رقم 375/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 375
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 24 مايو 2003

طعن مدني رقم 375/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير مشروع – مدة سقوطها حالاته.
  2. وجوب إيداع ورقة إعلان الطعن في الموعد المحدد قانونا تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 93/1171 أمام محكمة باب ابن عشير الجزئية ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني، قال فيها: إنه حصلت به إصابات سببت له عجزاً بنسبة 40% نتيجة حادث مرور ارتكبه المدعى عليه الثاني بالمركبة الآلية رقم 72719 شعب مسلح، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له خمسين ألف دينار تعويضاً عما أصابه من ضرر مادي و معنوي،، وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مع المصاريف، والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى تسعة آلاف دينار، والمصاريف.

 استأنف الطاعن الحكم، كما رفع المطعون ضده استثنافاً مقابلا، ومحكمة جنوب طرابلس الابتدائية – الدائرة الاستثنافية قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفض الاستئناف الأصلي، وفي الاستئناف المقابل بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغ عشرين ألف دينار جبراً لما أصابه من ضرر مادي، وعشرة آلاف دينار جبراً لما أصابه من ضرر معنوي، مع إلزامهما بالمصاريف عن الاستئنافين.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.20ف، وأعلن في 1998.7.5ف، وفي 1998.8.3ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعن، لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ومستندات أخرى، وفي 1998.8.6ف و 1998.10.28ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الأول في 1998.8.5ف، وللثاني في 1995.8.20ف، وفي 1998.9.8ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه، مشفوعة بسند التوكيل وحافظة مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وقبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول، وفي الموضوع برفضه. وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن دفع النيابة ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فهو في محله، ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن أصل ورقة إعلانه إلى الخصوم، وكان مؤدى ذلك أن إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد المحدد من الإجراءات الجوهرية في الطعن التي يترتب على عدم مراعاتها بطلان الطعن

 لما كان ذلك، وكان الثابت من ملف الطعن أن الطاعن بصفته.

قرر بالطعن في 1998.8.3، وأودع أصل ورقة إعلانه للمطعون ضده الثاني في 1998.10.20، أي بعد الميعاد المحدد في المادة 345 من قانون

المرافعات، فإن الطعن بالنسبة له يكون باطلا، ويتعين عدم قبوله.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية بالنسبة للمطعون ضده الأول فإنه يكون مقبولا شكلا بالنسبة له.

 وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبب، وبيان ذلك:-

أولا: دفع الطاعن بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم طبقا لنص المادة 175 من القانون المدني، ذلك أنها رفعت ضده في 1991.9.28، وبعد مضي ثلاث سنوات على صدور الحكم الجنائي في 1997.1.7 آخر إجراء قاطع للتقادم، والحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الدعوى لم تسقط تأسيسا على أن الدعوى التي أقامها المطعون ضده، في 1989.4.13 ضد القائد العام للقوات المسلحة، قاطعة للتقادم، في حين أن الطاعن لم يكن طرفا في هذه الدعوى والحكم الصادر فيها ليس له أية حجية عليه في قطع التقادم، لأن حجية الأحكام قاصرة على أطرافها.

ثانيا: أن المادة 177 من القانون المدني تشترط المسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وجود علاقة التبعية وأن يقع خطأ التابع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، والحكم المطعون فيه استند في إثبات علاقة التبعة على أقوال المطعون ضده الثاني في محضري جمع الاستدلالات، والنيابة العامة، مع أنها أقوال مرسلة ولا تتضمن تحديد الوحدة العسكرية التي يتبعها، رغم أنه بيان جوهري ورغم ما ورد برد الجهات الإدارية من عدم وجود اسم المطعون ضده الثاني ضمن العاملين بالشعب المسلح، فضلا عن كون الرقم العسكري يصرف أيضا للعسكريين الاحتياط، كما أن الحكم المطعون فيه لم يثبت أن الحادث وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، ولكل ذلك، فإنه يكون معيبا نقضه.

وحيث إنه عن السبب الأول للطعن فهو في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن دعوى التعويض الناجم عن العمل غير المشروع تتقادم وفقا لنص المادة 175 من القانون المدني بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر، وبالشخص المسئول عنه، فإذا لم يكن قد علم بالأمرين أو بأحدهما فإن الدعوى تسقط بمضي خمس عشرة سنة من وقت وقوع العمل غير المشروع، أما إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة لم تسقط بانقضاء أحد ميعادي الثلاث سنوات أو الخمس عشرة سنة بحسب الأحوال، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحادث – سبب الضرر المعوض عنه – وقع في 1985.9.22، وأن الحكم طرح دفع الطاعن بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم تأسيسا على ما ثبت من تقرير بالاستئناف الشفوي المرفوع من الطاعن في الدعوى 90/81 الذي أقر فيه بأن أول دعوى رفعها المطعون ضده – مطالبا بالتعويض عن الحادث الذي تسبب فيه تابع الطاعن، كانت بتاريخ 89.4.13، وأن الحكم الجنائي قد صدر في الدعوى الجنائية المقامة عن الحادث بتاريخ 1987.1.7، وانتهى من ذلك إلى أن رفع الدعوى كان قبل سقوط الدعوى الجنائية، وقبل مضي ثلاث سنوات آخر إجراء قاطع وكان هذا الذي أورده الحكم يكفي لرفض الدفع بسقوط للتقادم الدعوى بالتقادم الثلاثي، في غير ما مخالفة للقانون، أو قصور في التسبيب، ويجعل النعي في هذا الشأن غير قائم على أساس.

وحيث إن السبب الثاني للطعن في غير محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن طرح دفع الطاعن بانتفاء علاقة التبعية بينه وبين المطعون ضده الثاني تأسيسا على ما ثبت من محضر الضبط من أن المركبة المتسببة في الحادث تحمل رقم 192719 جيش، وأنها تحت قيادة المطعون ضده الثاني الذي أفاد في تحقيق النيابة بأن رقمه العسكري هو 37901 وأن رتبته نائب عريف، تابع القوات الخاصة، كما طرح كتاب الطاعن الذي يفيد عدم العثور على اسم المطعون ضده الثاني في قيودات الملتحقين بالقوات المسلحة، لأنه لا يتضمن ما يفيد أن الرقم العسكري المذكور لا يخص المعني وأن المركبة المذكورة غير تابعة له إضافة إلى أن ما يثبت بمحضر الضبط لا يجوز الطعن عليه إلا بالتزوير، وكان هذا الذي أورده الحكم يكفي لإثبات علاقة التبعية بين الطاعن والمطعون ضده الثاني، وأن الحادث وقع بسبب الوظيفة في استخلاص سائغ مما له أصل ثابت بالأوراق ينأى به عن مظنة القصور والفساد ويضحى نعي الطاعن في هذا الشأن مجرد مجادلة موضوعية في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول – يكون غير قائم على أساس، متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وقبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول، وفي الموضوع برفضه.