طعن مدني رقم 366/46 ق
طعن مدني رقم 366/46 ق
العنوان
شرط صحة التوكيل بالطعن بالنقض.
الحكم
الوقائع/ أقامت الطاعنات الثالثة إلى التاسعة الدعوى رقم 98/889 أمـام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده قلن شرحاً لها : إن والدهن قد انتقل إلى رحمة الله وخلف للورثة قطعة أرض زراعية مساحتها ثلاثة هكتارات كائنة بسوق الخميس وفقاً للحدود والمعالم المذكورة بصحيفة الدعوى ، وعند مطالبتهن المدعى عليه بقسمة العقار تبين أنه قد وضع يده عليه غصباً مدعياً أن العقار وهب له من والدهن ، وخلصن إلى طلب ثبوت ملكيتهن للعقار وبطلان السند المقدم من المدعى عليه وطرده من العقار وتسليمه لهن خالياً من الشواغل وإلزامه بأن يدفع لهن تعويضاً عن شغله للعقار بدون مبرر لأكثر من عشر سنوات بقيمة عشرة آلاف دينار مع إلزامه بغرامة تهديدية بمقدار مائة دينار يومياً اعتباراً من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى وحتى الحكم فيها نهائياً ، وبتاريخ 1998.12.29ف قضت المحكمة : أولاً : ببطلان عقد الهبة المؤرخ في 84.10.25 الصادر من (…) للموهوب له (…) ، ثانياً : بعدم قبول دعوى الملكية لعدم تقديم الشهادة الدالة على أن العقار ليس محلاً لإجراءات تحقيق الملكية.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 553/45 ق ، وتدخل فيه (…) ، فقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه .
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.5.13ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه ، وبتاريخ 1999.6.23ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ، ومودعاً الكفالة والوكالة ، ومذكرة بأسباب الطعن ، وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، وحافظة مستندات ، وبتاريخ 1999.7.3 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ ، وبتاريخ 1999.7.31ف أودع دفاع المطعون ضده مذكرة رادة دفع فيها بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.8.10، أودع دفاع الطاعنين عدد تسع توكيلات أخرى ، ومذكرة رادة ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً لأن محامي الطاعنين غير مخول بالطعن بالنقض نيابة عنهم عندما قرر الطعن وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .
الأسباب
حيث إنه عن شكل الطعن فإن ما دفع به المطعون ضده من عدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة وأيدته نيابة النقض في محله ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن الطعن بالنقض حق شخصي للخصم نفسه ، يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة ، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، وأن الخصومة أمام محكمة النقض هي خصومة من نوع خاص يجب التصريح للوكيل بمباشرتها نيابة عن الموكل بتوكيل خاص ، أو توكيل عام ينص فيه على الطعن بطريق النقض.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن التوكيلات المقدمة من محامي الطاعنين عند التقرير بالطعن بتاريخ 1999.6.23 ف لا تخوله حق الطعن بطريق النقض نيابة عن موكليه ، وأنه لم يقدم هذه التوكيلات إلا بتاريخ 1999.8.10ف ، فإنه وفقاً لنص المادة 342 من قانون المرافعات يكون الطعن باطلاً للتقرير به من غير ذي صفة ، ولا يصحح هذا البطلان تقديم محامي الطاعنين توكيلات تخوله الطعن بالنقض بعد أن قام بالتقرير به في تاريخ سابق ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ، وبمصادرة الكفالة ، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات