Skip to main content

طعن مدني رقم 35/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 35
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 12 يوليو 2003

طعن مدني رقم 35/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. اعتماد الحكم على صورة الورقة العرفية المجحودة من الخصم – أثره.
  2. تكون الحجية لأصل الورقة العرفية غير المتنازع عليها – سند ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1995/994 أمام محكمة الزاوية الابتدائية ضد الطاعنين بصحيفة معلنة إليهم قانونا قالوا فيها: إنهم بتاريخ 1993/3/31 أبرموا مع الطاعنين عقد إيجار استغلال محجر بأرض الطاعنين لاستخراج الطوب الحجري لما مساحته هكتاران، وقد دفعوا مقابل ذلك الاستغلال الأجرة مباشرة عند التوقيع على العقد، وقاموا باستغلال الأرض في جزء منها. إلا أنه نظرا لقيام الجهات الإدارية بإنشاء معهد الإنماء العربي على الأرض محل العقد مما جعل المطعون ضدهم يتوقفون عن استغلال الأرض مدة طويلة، ولما علموا أن الجهات الإدارية عدلت عن التنفيذ رجعوا إلى استغلال الأرض إلا أن الطاعنين منعوهم من متابعة النشاط، وقاموا بتسوية الأرض مما حدا بهم إلى رفع دعواهم أمام محكمة صبراتة الجزئية طالبين إلزام المعلن إليهم بالتوقف عن العمل لحين الفصل فى الموضوع ثم قاموا برفع الدعوى أمام محكمة الزاوية الابتدائية طالبين الحكم لهم بصحة ونفاذ عقد الإيجار، وتثبيت حق الانتفاع على الأرض محل العقد حتى نفاد المادة الحجرية، وبطرد المدعى عليهم من العقار وتسليمه للطالبين خاليا من الشواغل والأشخاص وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ عشرة آلاف دينار شهريا من أول يناير 1993 حتى الحكم النهائي وتنفيذ العقد مع ما يوجبه حسن النية مع إلزامهم بالمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول ترك المستأنفة مبروكة علي مخلوف لاستئنافها. وبقبوله شكلاً بالنسبة للباقين في الموضوع:-

أولا: بإلغاء الحكم المستأنف. ثانيا: بصحة ونفاذ عقد الإيجار المبرم بين المستأنفين وبعض المستأنف عليهم ومورثة البعض الآخر منهم بتاريخ 1993/3/31

ثالثا: بإلزام المستأنف عليهم بأن يسلموا قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المبتدأة، وعقد الإيجار المشار إليه في الفقرة ثانيا لاستغلال واستخراج المادة الحجرية منها حتى نفاد هذه المادة.

رابعا: بحفظ حق المستأنفين فى المطالبة بالمبالغ النقدية مقابل المادة التي استخرجت من المحجر أثناء وقفهم عن استغلاله بعد إبرام العقد، وبالتعويض عن الضرر، وذلك من صاحب الشأن المتسبب في ذلك الوقف وممن استغل المحجر.

خامسا: إلزام المستأنف عليهم بالمصاريف تضامناً عن الدرجتين.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/5/19، وأعلن للطاعنين في 27 97/9/29، وفي 1و4، 1997/10/10 وقرر محامى الطاعنين الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1997/11/1 لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1997/11/20 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 13، 1997/11/16 وأودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته عنهم وحافظة مستندات. وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا ببطلان الطعن، واحتياطيا قبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظر

الطعن تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن ما أثارته نيابة النقض من بطلان الطعن لعدم اختصام الطاعنين باقي المحكوم عليهم طبقاً للمادة 305 مرافعات في غير محله.

ذلك أنه وإن كان هذا النص يوجب على الطاعن اختصام جميع المحكوم لهم وإلا كان الطعن باطلاً. إلا أنه لا يوجد في القانون ما يوجب اختصام المحكوم عليهم في الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أنهم دفعوا بعدم حجية الصورة الضوئية للعقد العرفي محل الدعوى، والحكم المطعون فيه استند عليه في قضائه دون أن يرد على هذا الدفع برد سائغ مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع في المادتين 379،381 من القانون المدني قد أعطى صورة الورقة الرسمية قوة في الإثبات واعتبر الورقة العرفية حجة على موقعها ما لم ينكر صراحة صدورها منه، إلا أنه جرد صورتها من أي قيمة في الإثبات، فحجية الورقة العرفية إنما تكون لأصلها غير المنازع فيه لا لصورتها، ذلك أنه لا يمكن نسبة الصورة للمحتج بها عليه لعدم تحريرها بخطه أو تذييلها بإمضائه أو ببصمته، فإذا كان عماد الإثبات في الدعوى صورة لورقة عرفية دفع بأن لا حجية لها ولا قيمة لها في الإثبات تعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وتقطع بصدور الورقة عنه أو عدمه أو مضاهاتها بالأصل، فإذا كان المركون إليه في الإثبات صورة لورقة عرفية مجحودة من الخصم وجب على المحكمة عدم الاعتداد بها، لأن القانون أضفى الحجية على أصل الورقة العرفية لا على صورتها فإن هي أغفلت ذلك واعتدت بالورقة العرفية المجحودة من الخصم، دون أن تجزم بأدلة سائغة بصحة نسبتها إليه واتخذت من صورتها دليل إثبات في الدعوى فإنها تكون قد جانبت القانون مما يعيب حكمها.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنين دفعوا بعدم حجية الصورة الضوئية لعقد الإيجار العرفي الذي يستند إليه المدعون في دعواهم، وقد قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استجابة لهذا الدفع، ولما كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها بما تضمنته من دفوع وأوجه دفاع وطبقاً لنص المادة 319 من قانون المرافعات، مما كان ينبغي معه على المحكمة المطعون في قضائها – وقد انتهت إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبصحة ونفاذ عقد الإيجار، وبطرد المستأنف عليهم من العقار، وتسليمه إليهم مع حفظ حقهم في التعويض – أن تتصدى لبحث الدفع بعدم حجية الصورة العرفية لعقد الإيجار وأن ترد عليه بما يصلح لطرحه، أما وأنها عولت على الصورة الضوئية لعقد الإيجار العرفي استناداً إلى أنه غير مجحود من الطاعنين خلاف الثابت من مدونات الحكم الابتدائي من أنه مدفوع بعدم حجية الصورة، ولما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن صورة الورقة العرفية لا قيمة لها في الإثبات متى كانت مجحودة من الخصم، فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون، وللثابت بالأوراق، وقاصراً في التسبيب، بما يتعين معه نقضه، دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس، للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهم المصاريف.