Skip to main content

طعن مدني رقم 286/47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 286
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 28 يوليو 2004

طعن مدني رقم 286/47 ق

العنوان

تعويض عن الضرر الأدبي حالاته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وليا عن ابنه القاصر الدعوى رقم 988 لسنة 1997 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على الشركة الطاعنة وقال بيانا لها: إنه بتاريخ 1993.1.4 تعرض ابنه لحادث مرور بمركبة آلية مؤمنة لدى الشركة الطاعنة ودين سائقها بحكم نهائي ونجم عن الحادث إصابته بإصابات بليغة في مواضع مختلفة من جسمه رتبت أضرارا مادية ومعنوية وانتهى إلى طلب الحكم له عن نفسه بمبلغ ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي و 30 ألف دينار عن الضرر الأدبي وبصفته بمبلغ 50 ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي و 65 ألف دينار عن الضرر الأدبي، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالإبراء، فاستأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف عن نفسه مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضا له عن الضرر المعنوي وبأن يدفع له بصفته مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي وعشرين ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي… ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.3.8 وتم إعلانه بتاريخ 2000.4.5، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.5.3 مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2000.5.7 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته بذات التاريخ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

 وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضده عن نفسه بتعويض عن الضرر الأدبي بالمخالفة لمقتضى المادة 225 من القانون المدني والتي لا تجيز التعويض عن هذا الضرر للأقارب والأزواج إلا في حالة الوفاة.

 وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي طبقاً لنص المادة 225 من القانون المدني إلا عما يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية من ألم من جراء موت المصاب.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده عن نفسه بالتعويض عن الضرر الأدبي من جراء إصابة ابنه دون أن يكون لقضائه سند في نص المادة 225 المشار إليها التي قصرت التعويض عن الضرر الأدبي على الأزواج والأقارب عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب فإنه يكون قد خالف القانون في هذا الشق من قضائه.

 ولما كان سبب النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضي به طبقاً لنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده عن نفسه مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضاً لـه عـن الضرر المعنوي الذي لحق به، وبرفض الدعوى في هذا الشق، وبإلزام المطعون ضده عن نفسه بالمصروفات.