طعن مدني رقم 268/46 ق
- التصنيف: المدني
- ذات الصلة: ملكية, ورقة عرفية
- رقم الطعن: 268
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 10 يناير 2004
طعن مدني رقم 268/46 ق
العنوان
حجية الورقة العربية على موقعها – شرطها.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 92/217 أمام محكمة طرابلس الابتدائية قالوا فيها إن مورثهم اشترى جزءاً من قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة من مورث المطعون ضدهم، إلا أن الأخيرين نازعوهم في حقهم في الانتفاع بها، وانتهوا إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لأرض النزاع والمحكمة قضت برفض دعواهم، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعنين برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه ”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.2.3ف وأعلن بتاريخ 1999.4.6ف فقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.5.6ف مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، و من الحكم الابتدائي.
وبتاريخ 1999.5.24 ف أودع مذكرة شارحة، وحافظة مستندات، وأصل ورقة إعلان الطعن، معلنة للمطعون ضدهم في 1999.5.15ف.
وبتاريخ 1999.6.10ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وحافظة مستندات.
و بتاريخ 1999.6.30 ف أودع محامي الطاعنين مذكرة رادة. وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا، وفي الجلسة أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وبيان ذلك:-
- أنه لم يعتد بعقد القسمة غير المسجل المبرم بين مورثي أطراف النزاع في ظل العمل بأحكام الشريعة الإسلامية، وقبل العمل بأحكام قانون التسجيل العقاري لعام 1913 الذي يتطلب تسجيل العقود الواردة على ملكية العقارات حتى تكون نافذة ومنتجة لآثارها.
- أنه تجاهل المستندات التي قدموها وتثبت ملكيتهم للأرض، وكذلك شهادة الشهود، وما جاء بتقرير الخبرة، وقضى بالمخالفة لما جاء فيه دون أن يورد ما يكفي لاستبعاده.
- أنه جاء مبهماً وغامضاً ينبئ عن عدم الإحاطة بواقع الدعوى وإدراك أدلتها وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذه المناعي في غير محلها، ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 380 و 381 و 382 من القانون المدني أن الورقة العرفية تعد حجة على موقعها ما لم ينكر صراحة صدورها منه، إلا أنه جرد صورتها من أي قيمة في الإثبات، فحجية الورقة العرفية إنما تكون لأصلها غير المنازع فيه لا لصورتها، فإذا كان المركون إليه في الإثبات صورة لورقة عرفية مجحودة من الخصم، تعين عدم الاعتداد بها.
لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه بعد أن استعرض ما قدمه الطاعنان من مستندات، وما أورده محامي المطعون ضدهم في مذكرته المقدمة في الميعاد المحدد لها أن المستندات المقدمة من المدعيين صور ضوئية لأوراق عرفية لا يعتد بها ولا حجية لها… خلص إلى أن المستندات المقدمة صور ضوئية وليست أصلية، والمحكمة وإن أحالت تلك الحجج إلى خبير ليقوم بنسخها في خط واضح، إلا أنه لا يعتد بها بعد أن دفع دفاع المدعى عليهم بعدم حجيتها، وانتهى إلى أن من دفعه في محله، ويتعين استبعاد هذه الصور وعدم الأخذ بها في إثبات الدعوى.. وأن شهادة الشاهدين غير كافية وحدها في إثبات الملكية… وإذ أيده الحكم المطعون فيه فيما قضى به، واعتبر أسبابه مكملة له، فإن هذه الأسباب تكفي لحمل منطوقه وتؤدي إلى ما انتهى إليه، ولا ينال منه ما أورده من تقريرات زائدة بشأن عدم الاعتداد بعقد القسمة غير المسجل – المودع ضمن حافظة مستندات الطاعنين – أيا كان وجه الرأي فيه، أو تاريخ تحرير السند متى كان صورة ضوئية مجحودة من الخصم، وليست أصلا، ولا قيمة لها في الإثبات متى كان ذلك فإن الطعن يكون غير قائم على أساس قانوني، بمايتعين معه رفضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعنين المصاريف.