Skip to main content

طعن مدني رقم 264/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: , ,
  • رقم الطعن: 264
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 11 يناير 2004

طعن مدني رقم 264/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم بیان عناصر الضرر الموجب للتعويض – قصور.
  2. وجوب التدليل على أسباب الطعن تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 972 لسنة 1995 م أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصم فيها الطاعن وآخرين بصفاتهم، وقال شرحا لها: إن الانفجار الذي حصل بمخازن السلع الأمنية التابعة للطاعن أدى إلى تلف المغروسات والمباني القائمة بمزرعته والقريبة من موقع الانفجار، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا أولا مبلغ 50 ألف دينار عن الضرر المادي و 50 ألف دينار كتعويض عن الضرر المعنوي.

والمحكمة قضت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغا قدره عشرون ألف دينار، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات وبإخراج المدعى عليهما الثاني، والثالث، من الدعوى.

استأنف الطاعن والمطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي حكمت بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئناف رقم 515 لسنة 42 ق أولا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر المعنوي إلى إلزام المستأنف عليه الأول بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغا قدره عشرة آلاف دينار كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، ثانيا برفض الاستئناف رقم 542 لسنة 42 ق..

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.2.1 وأعلن إلى الطاعن بصفته في 1998.5.2 م وبتاريخ 1998.5.28 م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعن بصفته لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع في 1998.6.2 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في 1998.6.1.

وبتاريخ 1998.7.5 أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بشفاعة مع قرار الإنابة، وقدمت نيابة النقص مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ووقف موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً 150 مجموعة أحكام المحكمة العليا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون على النحو التالي:

  1. إن مسؤولية حارس الأشياء تقوم على خطأ مفترض على عاتق الحارس إلا إذا نفى مسؤوليته بإثبات تدخل سبب أجنبي، وكانت مسؤولية الطاعن منتفية لوجود السبب الأجني الذي أثبته تقرير الخبرة القضائية الذي انتهى إلى أن سبب الانفجار هو وجود حريق في الجهة الجنوبية من الموقع في كمية من القش والأعشاب، وعمود الخشب الحامل للمحول الكهربائي، وذلك نتيجة خلل في إحدى فازات المحول الكهربائي، وبالتالي فإن الأضرار ناجمة عن سبب أجنبي هو خطأ الشركة العامة للكهرباء، وقد دفع الطاعن بصفته بذلك أمام المحكمة المطعون في حكمها إلا أن ردها كان غير مقنع.
  2. إن المحكمة المطعون في حكمها قضت بالتعويض عن الضرر المعنوي دون بيان عناصر الضرر، ولم توضح الأسس التي بنت عليها قضاءها بالتعويض وهو ما يخالف قضاء المحكمة العليا من وجوب بيان قاضي الموضوع لعناصر الضرر التي اتخذها أساسا لتقديره وكيفية وصوله لذلك التقدير.

وحيث إن النعي في وجهه الأول في غير محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن المتعلق بقيام سبب أجنبي يدرء عنه المسؤولية وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى، ورفض هذا الدفع تأسيساً على أن تقرير خبير الحرائق لم يكن قاطعاً و جازماً بل بنى تقريره على مجرد الاحتمال، وهو لا يصلح أن يكون سبباً أجنبياً، وحيث إن وسيلة التحقق مما ساقه الطاعن في هذا الجانب من الطعن هو إرفاق صورة رسمية من التقرير المشار إليه للاستيثاق من تقييم المحكمة له وكيفية، استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها، وعدم إرفاق ذلك التقرير يعجز هذه المحكمة عن قول كلمتها في هذا الشأن مما يتعين معه الالتفات عن هذا الجانب من النعي.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني سديد ذلك أنه لا يكفي بصدد بحث عناصر الضرر المعنوي قول الحكم المطعون فيه: «إن دفاع المستأنف ينعى على الحكم المستأنف أنه لم يناقش الضرر المعنوي الذي لحقه والمتمثل في الخوف والفزع من هول الكارثة، ويقف عند هذا الحد بل يجب أن يرد بحث عناصر الضرر في الحكم المطعون فيه محمولاً على رأي المحكمة وفق ما استقر في عقيدتها هي بعد تمحيص منها لهذه العناصر، ولا يكفي أن يرد ذلك منسوباً إلى دفاع ردده المستأنف أمام محكمة أول درجة، على النحو الذي أورده الحكم المطعون فيه مما يكون معه الحكم قاصراً في أسبابه فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بدفع تعويض معنوي، وهو ما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه في هذا الشق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغاً قدره عشرة آلاف دينار عن ا الضرر المعنوي وإعادتها إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً في هذا الشق من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات.