طعن مدني رقم 26/ 47 ق
- التصنيف: المدني
- ذات الصلة: ورقة رسمية
- رقم الطعن: 26
- السنة القضائية: 47
- تاريخ الجلسة: 12 مايو 2004
العنوان
- حجية الصورة الرسمية للورقة – شرطها.
- حجية الصورة الرسمية للصورة الأصلية
الملخص
- نص المادة 380 من القانون المدني أعطى للصورة الرسمية للورقة حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وأعطى للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها، وأجاز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية المأخوذة منها أما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية، فقد نص على عدم الاعتداد بها إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف
- أما صورة الورقة العرفية فلم يعطها القانون أي حجية، وإنما قصر حجيتها على أصلها فحسب، ومقتضى ذلك وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما دفع صاحب الشأن أمام محكمة الموضوع بأن مستندات الخصم لا حجية لها، تعين عليها أن تحقق هذا الدفع وترد عليه بما يكفي لحمل ما تنتهي إليه بشأنه إذا قضت على خلافه، فإن هي أغفلته وعولت على الصور المدفوع بعدم حجيتها كان حكمها قاصر البيان
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 101 لسنة 1997 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الشركة الطاعنة قائلين في بيانها :- إنهما يملكان العقار المبين بصحيفة الدعوى، وقد قامت الشركة المدعى عليها بالاستيلاء عليه بدون وجه حق، وطلب طرد الشركة المدعى عليها من العقار موضوع الدعوى فقضت المحكمة بذلك، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.27 ف، وأعلن بتاريخ 1999.10.13ف.وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.10.28 ف مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند الوكالة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.11.3ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.11.24ف أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة رادة بدفاعهما مشفوعة بسند وكالته.
وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنها دفعت بأن المستندات المقدمة من المطعون ضدهما عبارة عن صورة ضوئية لا حجية لها في الإثبات ولم تطابق بأصلها وقد أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفع ولم يتناوله إيرادا أو ردا.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص المادة 380.المدني أعطى للصورة الرسمية للورقة حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وأعطى للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها، وأجاز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية المأخوذة منها، أما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية، فقد نص على عدم الاعتداد بها إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف، أما صورة الورقة العرفية فلم يعطها القانون أي حجية، وإنما قصر حجيتها على أصلها فحسب، ومقتضى ذلك وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما دفع صاحب الشأن أمام محكمة الموضوع بأن مستندات الخصم لا حجية لها، تعين عليها أن تحقق هذا الدفع وترد عليه بما يكفي لحمل ما تنتهي إليه بشأنه إذا قضت على خلافه، فإن هي أغفلته وعولت على الصور المدفوع بعدم حجيتها كان حكمها قاصر البيان.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورتين الرسميتين لتقرير الاستئناف الشفهي والمذكرة المقدمة من الشركة الطاعنة إلى المحكمة المطعون في حكمها المودعتين ملف الطعن أنها دفعت بأن المستندات المدعيين صور ضوئية لا حجية لها في الإثبات المقدمة من المدعيين صور ضوئية لا حجية لها في الإثبات.
وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد على عقد البيع المقدمة من المطعون ضدهما في إثبات ملكيتهما للعقار موضوع الدعوى وأغفل الدفع بعدم حجيته إيرادا وارد، وهو دفع جوهري قد يتغير به لو صح وجه الرأي في الدعوى، بما يجعله معيبا بالقصور في التسبيب متعين النقض، دون حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات