Skip to main content

طعن مدني رقم 254/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 254
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 27 يناير 2003

طعن مدني رقم 254/ 45ق

خلاصة المبدأ

تنتهي العارية بانتهاء الأجل المتفق عليه أو باستنفاذ الغرض الذي أعير الشيء من أجله ـ تحقق إحدى الحالتين أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 97/154 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعن قال بياناً لها: إنه يملك قطعة أرض بمنطقة السواني، المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وهي جزء من ورشته المعدة لإصلاح السيارات، وكان الطاعن يزاول مهنة بيع وتركيب الزجاج في محله الملاصق للورشة، وقد طلب من المطعون ضده إعارته قطعة الأرض ليضع فيها فضلات الزجاج، وعندما طلب منه إعادة الأرض إليه حرر وثيقة أقر فيها أنه سيعيدها خلال ستة أشهر، إلا أنه لم يف بوعده، وانتهى إلى طلب تسليم العقار مع تعويض: قدره ألف دينار شهريا من تاريخ انتهاء الإعارة وحتى التسليم الفعلي، وبتاريخ 426.5.5اف قضت المحكمة بإخلاء العين موضوع الدعوى وتسليمها للمطعون ضده خالية من الشواغل والأشخاص، وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغا وقدره خمسة آلاف دينار على سبيل التعويض، فاستأنف طرفا الدعوى هذا الحكم بالاستئنافين رم 1024، 1051، 43 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.3.29ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.5.25ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع – بتاريخ 1998.6.3ف – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.6.18ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مرفقا بها سند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من عدة وجوه:-

الأول:- أن المحكمة المطعون في حكمها استندت إلى ما قدمه المطعون ضده من مستندات تختلف بياناتها الجوهرية عما هو وارد بصحيفة الدعوى التي لم تتضمن بياناً نافياً للجهالة للأرض موضوع الدعوى من حيث المساحة والحدود والموقع بما يكون معه حكمها قد جاء مخالفاً لنص المادة 88 من قانون المرافعات.

الثاني:- أن محكمة أول درجة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى باعتبار أن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة الشعب، ولما كانت المحكمة قد تصدت للفصل في موضوعها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون.

الثالث؛- أن دفاع الطاعن قدم عقد انتفاع للمحل، وبالتالي فإن الأرض التي عليها المحل قد آلت إلى الدولة وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 78 ولا تقبل دعاوى الطرد والإخلاء بشأنها، وفقاً للقانون رقم 1427/10ف، ولما كان الحكم قد استبعد تطبيق النصوص القانونية، واستند إلى مجرد مستندات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الرابع:- أن ما أورده الحكم بشأن عدم مضاهاة صورة عقد الانتفاع أمام الهيئة أو أحد مستشاريها هو استدلال فاسد، لأن الثابت من محاضر الجلسات أن دفاع الطاعن قدم أصل العقد مرفقاً بصورة منه، وتم التأشير عليه من قبل أحد الأعضاء بعدم الممانعة في سحب الأصل بعد مضاهاة الصورة به.

الخامس:- أن الحكم قرر الالتفات عن صورة عقد الانتفاع بدعوى أنها غير مؤرخة وهو قول لا أساس له من الصحة لأنه قد ورد بالعقد أن مدة الانتفاع سنة تبدأ في 1996.4.29ف وتنتهي في 1997.4.28ف السادس:- أورد الحكم في مدوناته أن الطاعن أقر صراحة في التعهد بأن المطعون ضده هو مالك العقار، وتعهد بتسليمه إليه في أجل معين، وأن الإقرار حجة على المقر ويغني عن أي دليل آخر وفقاً لما ورد بالطعن المدني رقم 31/35ق، وهو قول مخالف لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا بأن الإقرار الذي يعتبر حجة على المقر هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما يكون معه الحكم وإن كان قد التزم بهذه المبادئ إلا أنه أخذ بجزء منها فقط بما يكون معه فاسد الاستدلال.

السابع:- أن جميع مستندات المطعون ضده هي صورة ضوئية لا يمكن الاحتجاج بها، وقد أخذت بها المحكمة، واستبعدت عقد الانتفاع المقدم من الطاعن لأنه صورة ضوئية وهـو تناقض يدل على اضطراب عقيدة المحكمة مما يجعل حكمها مستوجب النقض.

الثامن: أن الإقرار الذى أخذت به المحكمة جاء خالياً من تحديد الأرض وموقعها وجزء الورشة المعار كما لم يشتمل على توقيع المعير، وأن رسالة الحرس البلدي عباراتها غير محددة وغير مؤرخة وهو ما ينضوي جميعه تحت الفساد في الاستدلال عيب.

وحيث إن النعي في وجهيه: الثاني، والثالث، مردود، ذلك أنه طبقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة التاسعة من القانون رقم 5 لسنة 88 بشأن إنشاء محكمة الشعب المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1991ف فإن اختصاص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالعقارات يقتصر على دعاوى التعويض عن السكن الوحيد، أو قطعة الأرض المعدة لبناء سكن عليها، إذا لم يكن للمدعي سكن، أو المباني غير المعدة للسكن، مما يستعمله الملاك المواطنون لأغراض مهنهم أو حرفهم أو صناعتهم، والتي آلت إلى المجتمع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978ف وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن لم تنطو الدعوى على شيء من ذلك خرجت من نطاق اختصاص محكمة الشعب ودخلت ضمن إطار اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص في القانون.

لما كان ذلك، وكان الأساس الذي بنى عليه المدعي ( المطعون ضده ) دعواه أنه يمتلك قطعة أرض وهي جزء من ورشته، وأن المدعى عليه ( الطاعن ) له محل يزاول فيه حرفة تركيب الزجاج ملاصق لورشة المطعون ضده، وقد طلب منه إعارته قطعة الأرض ليضع فيها فضلات الزجاج فاستجاب له وسلمها له، وأخذ عنه تعهدا مكتوباً بإعادة تسليمها له في مدة أقصاها ستة أشهر، دون أن يدعي المطعون ضده بأن قطعة الأرض كانت مملوكة له ثم آلت إلى المجتمع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978ف، فإن الدعوى لا تندرج – وفق ما سبق بیانه – ضمن اختصاص محكمة الشعب، ولا يكون الحكم المطعون فيه – وقد تصدى للفصل في موضوعها – قد خالف القانون، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بأنه طرح أمام المحكمة عقد انتفاع للمحل، وبالتالي اعتبار الأرض التي عليها المحل قد آلت إلى الدولة، حيث بين من صورة عقد الانتفاع المودعة ضمن أوراق الطعن أنه يخص محل الطاعن الخاص بقص وتركيب الزجاج دون قطعة الأرض موضوع الدعوى بما يكون. معه النعي في هذين الوجهين على غير أساس متعين الرفض.

وحيث إن النعي في بقية وجوهه غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 641،642 من القانون المدني أن العارية تنتهي بانتهاء الأجل المتفق عليه، أو باستنفاد الغرض الذي أعير الشيء من أجله، وأنه متى انتهت العارية على أي من الوجهين التزم المستعير برد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليه دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإخلاء الأرض موضوع الدعوى وتسليمها للمطعون ضده تأسيساً على أن الطاعن استعار تلك الأرض وأقر كتابة بذلك، وأنه سيقوم بتسليمها للمطعون ضده خلال ستة أشهر من تاريخ تحرير الإقرار، وأن على المستعير أن يرد الشيء المعار ويضمن سلامته من تعرض منه أو من غيره وأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه إلى آخر ما أورده الحكم المطعون فيه من تقریرات.

وكان يبين من أصل وثيقة التعهد المودع ضمن حافظة مستندات المطعون ضده والمشهود عليه من مكتب الحرس البلدي أن الطاعن يقر بأنه استعار الأرض من المطعون ضده ليضع فيها بقايا الزجاج والألومنيوم، وأنه ملزم بترجيعها في الأجل المحدد في التعهد، والذي لم ينازع الطاعن في صحة ما جاء فيه أو في صحة توقيعه عليه، فإن الحكم المطعون فيه – وقد التزم هذا النظر – يكون قد بني النتيجة التي انتهي إليها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت في الأوراق وجاء، بغض النظر عما أورده من تقريرات زائدة عن حاجة الدعوى، بما يكون معه الطعن برمته على غير أساس متعين متفقا وصحيح القانون. الرفض.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.