Skip to main content

طعن مدني رقم 254-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 254
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 20 يوليو 2002

طعن مدني رقم 254-43 ق

خلاصة المبدأ

صدوره من المصرف لصالح المستفيد – اعتبار المصرف كفيلا – غير صحيح قانونا – سببه.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 72/94 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد المطعون ضده، قائلا فيها :- أنه بتاريخ 5-11-1990ف تم التعاقد بين الطاعن وشركة بنغازي الاشتراكية للبناء على تنفيذ المشروع التابع للهيئة بالأودية الشرقية، وصرف لها مبلغ سبعمائة ألف دينار دفعة أولى على الحساب تمثل نسبة 15 % من قيمة العقد مقابل خطاب ضمان صادر من المطعون ضده بنفس القيمة تعهد فيه بدفع المبلغ عند الطلب دون قيد أو شرط، وقد تم تجديد الخطاب لغاية 93.12.31 وبعد إلغاء العقد لإخفاق الشركة في تنفيذ التزامها، فقد طالب المطعون ضده تسييل خطاب الضمان بتاريخ 93.10.3 وايداع القيمة في حسابه بمصرف الجماهيرية، إلا أنه رفض ذلك، مما دعاه إلى اقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بإلزامه بتسييل قيمة خطاب الضمان، وأثناء نظرها أدخل المطعون ضده الشركة المنفذة للمشروع، والمحكمة قضت برفض الدعوى. 

ومحكمة الاستئناف قضت في الاستئناف المرفوع من الطاعن، بقبوله شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

 وهذا هو الحكم محل الطعن.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96.1.4 ف  ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه  وبتاريخ 25-5-1996 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض، لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات حوت صورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، وصورة مذكرة دفاعها أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فقط. وبتاريخ 96.5.26 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بذات التاريخ.

 ليس في الاوراق ما يفيد تقديم مذكرة شارحة لأسباب الطعن، أو مذكرة بدفاع المطعون ضده، أودعت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا. 

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمقولة أنه طبق أحكام الكفالة التي نظمها القانون المدني على واقعة النزاع رغم أن التزام المصرف بدفع قيمة خطاب الضمان التزام أصيل مستقل عن التزام العميل الناشئ عن علاقته بالمستفيد من خطاب الضمان، والحكم المطعون فيه خلط بين أحكام الكفالة وخطابات الضمان فيما أسس عليه قضاءه، مما يعيبه ويوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه إذا ما أصدر المصرف خطاب ضمان لصالح المستفيد التزم أن يؤدى له قيمته عند أول طلب يتقدم به خلال مدة سريان الخطاب، وهو ينفذ هذا الالتزام بوصفه أصيلا في العلاقة التي ينشؤها خطاب الضمان بينه وبين المستفيد لا بوصفه كفيلاً لمن طلب منه إصدار الخطاب لصالح المذكور ضماناً لتنفيذ التزامه لمصلحة هذا الأخير، وهي علاقة مستقلة عن علاقة المصرف بمن طلب منه إصدار الخطاب، بحيث لا يجوز للمصرف أن يمتنع عن الوفاء بقيمة خطاب الضمان استنادا إلى أسباب ناشئة عن هذه العلاقة الأخيرة. 

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن خطاب الضمان محل النزاع قد تضمن إقرار مصرف الوحدة فرع الميدان بنغازي ” التابع للمطعون ضده ” بأن يضع تحت تصرف الطاعن بصفته مبلغاً يساوي قيمة خطاب الضمان ويلتزم بأدائه دون حاجة إلى إنذار أو مطالبة قضائية أو اتخاذ أي إجراء، وهو ساري المفعول للغاية 1993.12.31 وأن المطعون ضده امتنع عن الاستجابة لطلب تسييله مما دفعه إلى اقامة دعواه، مما يكون معه الطاعن صاحب صفة في رفع دعوى مباشرة ضد المطعون ضده لإلزامه تسييل خطاب الضمان، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على فهم خاطئ لطبيعة خطاب الضمان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، و بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية الى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.