أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 25/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 25
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 7 فبراير 2004

طعن مدني رقم 25/ 47ق

خلاصة المبدأ

وجوب إن يتضمن قرار مجلس التأديب صفات من أصدروه – خلوه من ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ خلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 93/222 أمام محكمة الزاوية الجزئية قال فيها : إنه من بين العاملين بالشركة التي يمثلها المطعون ضده – في وظيفة سائق – وقد أحيل إلى مجلس التأديب بالشركة الذي قرر فصله من العمل ، وانتهى إلى طلب وقف القرار ، مع صرف مرتباته، وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع للحكم بإلغاء القرار ، وبآلزام المطعون ضده باعادته لسابق عمله مع الاستمرار في صرف أجره وكافة المزايا المقررة ، وبدفع مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا له عن الأضرار التي لحقت به من جراء الفصل، والمحكمة الجزئية بعد أن وقفت قرار الفصل ، أحالت الدعوى إلى محكمة الزاوية الابتدائية للفصل في الموضوع حيث قيدت تحت رقم 94/74 ، والمحكمة قضت برفض الدعوى وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.4.26 ، ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه ، وبتاريخ 1999.10.28 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا ، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن ، وسند وكالته عنه ، وصورة من الحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الابتدائي ، وحافظة مستندات وبتاريخ 1999.11.4. أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق.

وبتاريخ 1999.12.4 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه . وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً .

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بما حاصله أن قرار فصله باطل لبطلان تشكيل مجلس التأديب الذي أصدره ، حيث شكل بالمخالفة لنص المادة الخامسة من لائحة الجزاءات في الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع لإن رئيس المجلس لم يكن من بين أعضاء اللجنة الشعبية بالشركة ، وإنما هو موظف بها ، وهو إجراء مخالف للنظام العام، يجعل القرار باطلاً ، لفقدان أحد أركانه الأساسية ، ورغم ذلك اعتبره الحكم الابتدائي وكذلك الحكم المطعون فيه المؤيد له في أسبابه سليما وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الهيئة التي خولها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات ، رأى أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع ، وهي تعد من القواعد الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ، يترتب على إغفالها كلياً أو جزئياً بطلان تشكيل هيئة التأديب وبطلان القرارات التي تصدرها.

لما كان ذلك وكان البين من صورة قرار مجلس التأديب بفصل الطاعن المودعة ضمن حافظة مستنداته أنه لا يتضمن صفات من أصدروه ، وكان الثابت من صورة مذكرة الطاعن الختامية المقدمة للمحكمة المطعون في حكمها المودعة أيضاً ضمن حافظة مستنداته أنه تمسك فيها ببطلان تشكيل المجلس الذي أصدر قرار فصله ، مما كان ينبغي معه على المحكمة أن تتحقق من صحة ما ذكره أو عدمه باعتباره دفعاً جوهرياً ، من شأنه ، لو صح

أن يغير وجه الرأي في الدعوى ، أما وقد التفتت عن ذلك ولم تتناوله إيراداً ولا رداً ، واكتفت بالإحالة إلى حكم البداية الذي لم يشر إليه مما يجعل حكمها قاصر التسبيب يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى ، وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف .