Skip to main content

طعن مدني رقم 249-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 249
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2006

طعن مدني رقم 249-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. ضرر مادي، شرط التعويض عنه – أساسه.
  2. وجوب اختصام المحكوم لهم جميعا دون المحكوم عليهم – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 25 لسنة 2002م أمام محكمة الداوون الجزئية مختصمة الطاعن بصفته، وآخر قالت شرحا لها :- إن زوجها قد تعرض لحادث مرور بسيارة مؤمن عليها لدى شركة ليبيا للتأمين ألحق به عدة إصابات نجم عنها عجز دائم بنسبة ما بين 40 : 45، ودين سائق تلك السيارة جنائيا بحكم نهائي… وخلصت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ أربعين ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي، وستين ألف دينار عن المعنوي، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضا عما لحقها من ضرر معنوي، وثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.. 

فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 2002 م أمام محكمة ترهونة الابتدائية، كما استأنفته المطعون ضدها هي الأخرى أمام ذات المحكمة التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعن بصفته، وآخر متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا عما لحقها من ضرر مادي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.12.26 م، وأعلن في 2003.2.24 م، وبتاريخ 2003.3.26 م قررت إحدى محاميات إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته مسددة الرسم، ومودعة الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003.4.16 م أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في 2003.4.5 م، وبتاريخ 2003.4.26 م أودع محامي المطعون ضدها سند وكالته عنها ومذكرة بدفاعها دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا، ثم تقدمت بمذكرة أخرى تكميلية أبدت فيها الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا، واحتياطيا، وإذا ما رأت المحكمة قبوله شكلا النقض مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث أنه عن دفع المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد فهو في غير محله ذلك أن المادة 341 من قانون المرافعات تنص على أن ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما، وتنص المادة 301 من ذات القانون على أن تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم بنص القانون على غير ذلك – وكان الثابت من الاطلاع على ورقة إعلان الحكم المطعون فيه المودعة ملف الطعن أنه معلن للطاعن بصفته في 2003.2.24 م فإن ميعاد الطعن فيه ينتهي يوم 2003.3.26 م، وبإضافة ميعاد مسافة بين مقر الطاعن بصفته في مدينة الزاوية، وبين مقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، وقدره يومان يكون آخر أجل للتقرير بالطعن يوم 2003.3.28 م، وإذا كان يبين من ورقة التقرير بالطعن أنه تم التغرير به يوم 2003.3.26 م فإنه من ثم يكون مقاما في الميعاد مما يتعين معه رفض الدفع المبدى من المطعون ضدها. 

وحيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا على أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بتعويض المطعون ضدها بالتضامن مع سائق المركبة الذي تسبب في إحداث الضرر، ولم يختصمه في الطعن، وكان على الطاعن أن يفعل ذلك حتى يقبل طعنه. 

وحيث إن هذا الرأي غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بالخصوم الذين يتوجب اختصامهم في الطعن هم المحكوم لهم دون المحكوم عليهم الذين أجازت المادة 305 من قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم، أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضما إلى من طعن في طلباته. 

وحيث إن الخصم الذي لم تختصمه الشركة الطاعنة كان محكوما عليه معها بالتضامن، ومن ثم فإن عدم مخاصمته في الطعن لا يترتب عليه عدم قبوله، ولما كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا. 

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى للمطعون ضدها بالتعويض عن الضرر المادي الذي ادعت بأنه قد لحقها شخصيا جراء إصابة زوجها بعجز دائم نتيجة حادث مرور ارتكب بسيارة مؤمنة لدى الطاعن دون بيان لمكوناته، وعناصره التي تدخل في حساب التعويض، ودون تحديد للإصابات التي لحقت به، والعمل الذي كان يمارسه، ومقدار الدخل الذي كان يتحصل عليه. 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية مشروعة للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع فعلا، أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض. 

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه للمطعون ضدها بالتعويض عن الضرر المادي على قوله : ( إن إعاقة وعجز زوج المدعية بنسبة 40 – 50% كما هو ثابت بالتقرير الطبي المرفق يشكل ضررا ماديا ثابتا في جانب المدعية يتمثل في حرمان الزوجة من التمتع بحياتها الزوجية على النحو المراد شرعا، وهو ضرر بمثابة افتقادها لأحدى حواسها، او أعضائها، وهو ضرر مستديم بدوام هذا العجز الذي قرر الطبيب بانه عجز مستديم، ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها في هذا الجانب، والحكم لها جبرا لهذا الضرر بتعويض مناسب تراعي فيه المحكمة ما نصت عليه المادة 224 من القانون المدني، وتحكم لها بالمبلغ الوارد بالمنطوق). 

وحيث إن ما ساقه الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يصلح لحمل قضائه بالتعويض عن الضرر المادي ؛ إذ – لم يعن ببيان عناصره بيانا كافيا حيث إنه لم يحدد الإصابة، ونوع العمل الذي كان يمارسه زوج المطعون ضدها قبل الإصابة، ولا مقدار الدخل الذي كان يحصل عليه قبل ذلك أو ما تكبدته من مصاريف علاج وهي كلها بيانات جوهرية لا غني عنها للوقوف على حجم ومدى الضرر الذي لحق المطعون ضدها من جراء عجز زوجها عن القيام بعمله ومن ثم تقدير التعويض المناسب لها – الأمر الذي يضحى معه الحكم المطعون فيه قاصرا في التسبيب يستوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة ترهونة الابتدائية (الدائرة الاستئنافية) للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.