Skip to main content

طعن مدني رقم 204/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 204
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 25 يوليو 2004

العنوان

– إقرار غير قضائي الإفضاء به لشخص ثالث – مدى جواز الأخذ به..

الملخص

أن المادة 398 من القانون المدني تنص على أن الإقرار الذي يقضى به للخصم، أو لمن يمثله خارج مجلس القضاء يعد إقرارا قضائيا في نفس الدرجة والمفعول.وإذا أفضى بالإقرار شخص ثالث، أو وجد الإقرار في وصية فترك حرية البت فيه لتقدير القاضي.

و يستفاد من هذا النص أن الإقرار غير القضائي متى أفضى به لشخص ثالث جاز للمحكمة الاعتداد به.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 144/1996م أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية مختصما الطاعن قائلا في بيانها -:- إنه كان على علاقة تجارية مع المدعى عليه، وأنه دائن له بمبلغ ستة عشر ألفا، ومائة وعشرة دنانير، وقد رفض دفعه إليه رغم المساعي التي أبداها معه بالخصوص، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له قيمة الدين موضوع الدعوى، ومبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا له عما لحقه من ضرر مادي و معنوي…والمحكمة قضت برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 44/85 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه ” الطاعن ” بأن يدفع.للمستأنف ” المطعون ضده ” مبلغ ستة عشر ألفا ومائة وعشرة دنانير قيمة الدين الباقي في ذمته، وألف دينار تعويضا له عما لحقه من ضرر.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.11.22 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2000.3.23 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعن بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2000.4.4 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2000.4.1 فى، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها….

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال بما حاصله أن المحكمة المطعون في حكمها قد اعتبرت أن ما ورد على لسان الطاعن من أقوال بمحضر الضبط بمثابة إقرار منه بالدين مخالفة بذلك ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا أن الإقرار القضائي إنما هو الذي يتم في معرض خصومة أمام المحكمة، وحتى على فرض صحة هذا الإقرار فإنه لا يعدو – أن يكون مجرد قرينة عادية تحتاج إلى ما يساندها، وأن الورقة التي عولت عليها المحكمة هي صورة ضوئية قد دفع بعدم صحتها، وعدم حجيتها، وقد أنكرها الطاعن كما أن عدم حضور الطاعن للجلسة أمام المحكمة المطعون في حكمها لا يعد تسليما منه بالطلبات.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 398 من القانون المدني تنص على أن الإقرار الذي يقضي به للخصم، أو لمن يمثله خارج مجلس القضاء يعد إقرارا قضائيا في نفس الدرجة والمفعول.وإذا أفضى بالإقرار شخص ثالث، أو وجد الإقرار في وصية فترك حرية البت فيه لتقدير القاضي.

و يستفاد من هذا النص أن الإقرار غير القضائي متى أفضى به لشخص ثالث جاز للمحكمة الاعتداد به.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه للمطعون ضده بالدين موضوع الدعوى على اعتراف الطاعن في محضري الضبط وتحقيقات النيابة العامة في الجنحة رقم 21/95 م الأوسط جرائم اقتصادية بمديونية للمجني عليه ” المطعون ضده ” في هذه الجنحة بالمبلغ المقضي به عليه ذاكراً أنه ما زال بذمته، وقد حرر الصك موضوع التحقيقات الجنائية كأمانة بالمبلغ، واعتبره إقراراً يحتج به عليه، وكان ما أورده الحكم بهذا الشأن موافقا لصحيح القانون إذ ـ أن ذلك الاعتراف المدلى به في محضر الضبط و أمام النيابة العامة، على النحو المذكور هو إقرار – أدلى به أمام شخص ثالث ويترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.

 وحيث إنه حتى كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير قائم على أساس ويتعين رفضه 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات