أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 197-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 197
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 12 أبريل 2006

طعن مدني رقم 197-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع شرط ذلك.
  2. الطعن بالنقض خصومة خاصة حظر القانون فيها على محكمة النقض إعادة نضر الموضوع للفصل فيه من جديد – بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقامت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ولية أمر أبنائها القصر الدعوى رقم 172 لسنة 2001 أمام محكمة زليتن الابتدائية على الجهات الطاعنة وآخر قالت شرحاً لها : أنه بتاريخ 1997.12.15 وبينما كان المدعى عليه الأول يقود المركبة الآلية التابعة لشرطه مرور تاجوراء انحرفت منه ودخل بها إلى الطريق المعاكس واصطدم بالمركبة التي كان على متنها مورث المدعين مما أدى إلى وفاته، ودين السائق بحكم نهائي، وخلصت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ مائتين وخمسين ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية عن نفسها وبصفتها مبلغ ثمانين ألف دينار بواقع عشرين ألف دينار لكل مدعي عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية. فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراته التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.5.5 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الجهات الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.3.3 مودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 2003.3.20 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها يوم 2003.3.12. وبتاريخ 2003.3.15 أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضدها مشفوعة بسند الإنابة. وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن الجهات الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجهين الآتيين:

  1. أن الحكم لم يبين نوعية الخطأ هل هو مرفقي وتكون الإدارة مسئولة عنه بدفع التعويض المترتب عليه، أم أنه خطأ شخص وفي هذه الحالة لا مجال المسئولية الإدارة عنه.
  2. أن الحكم لم يرد على دفاع الجهات الطاعنة الواردة بصحيفة الاستئناف المتمثلة في قصور حكم الابتدائي في تناول أساس المسئولية من عدمه وكذلك عناصر الضرر ومقوماته، ولو فعل لتغير وجه الرأي في الدعوى.

وحيث أن الوجه الأول غير سديد ذلك أن الطعن بالنقض يعتبر خصومة خاصة حظر القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد، وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها، أو مخالفتها للقانون فيما قد عرض على محكمة الموضوع فإنه يمتنع على الطاعن أو المطعون ضده تقديم طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق لهما عرضها على محكمة الموضوع لأنه لا يستقيم التعييب على الحكم بمطاعن لم تطرح عليه ليقول فيها كلمته.

وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي أنه أسس قضاءه بالتعويض على سند من القول بأن المتسبب في الضرر تابع للمدعى عليهم بصفاتهم وأن الحادث حصل أثناء تأديته لعمله بما مؤداه توافر مسئولية المدعى عليهم طبقا لنص المادة 177 من القانون المدني.

لما كان ذلك وكان الطاعنون بصفاتهم لم يثبتوا أنهم قد نازعوا عند استئنافهم للحكم الابتدائي فيما أثبته من قيام علاقة التبعية فان ما يثيرونه في هذا الوجه من عدم بيان الحكم المطعون فيه لأساس مسئولية الطاعنين بصفاتهم لا يكون مقبولاً أمام هذه المحكمة.

وحيث أن الوجه الثاني في غير محله، ذلك أن تقدير التعويض من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع مادام قضاؤها له ما يسنده في الأوراق.

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين الأسس التي اعتمدها في تقدير مبلغ التعويض المحكوم به عن الضررين المادي والأدبي على سند من القول إن زوجة المتوفى قدمت شهادة بمرتبه بما يدل على أن المتوفى كان يعول المدعين وقت وفاته على نحو دائم ومستمر وهو ما يمثل الضرر المادي إذ بوفاته انقطع الإنفاق عليهم بالنظر إلى عمر المتوفى وعمر زوجته واطفاله. كما أنه بوفاة مورث المدعين بصورة مفاجئة وهو صغير السن من شأنه أن يؤلم نفوس ذويه ويلحق بهم الأسى والحزن.

وكان مساقه الحكم على هذا النحو كافيا لبيان ما أعتمد عليه في تقدير مبلغ التعويض المقضي به دونما قصور.

ولما تقدم فإن الطعن يكون قائما على غير أساس متعين الرفض. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.