أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 19/47 ق

نشر في

طعن مدني رقم 19/47 ق

العنوان

عدم بيان الدفوع الجوهرية المبداة أمام محكمة الموضوع في أسباب الطعن.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 173 لسنة 1998 ف أمام محكمة إجدابيا الابتدائية على المطعون ضده طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ خمسة عشر ألف دينار تعويضا عن حرمانه من الانتفاع بالأرض موضوع الدعوى، وقال بيانا لذلك: إنه حائز للأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وأنه صدر حكم بمنع تعرض المدعى عليه له وقد أصابه ضرر نتيجة التعرض له خلال ثلاث سنوات وإتلاف الأسلاك الشائكة المحيطة بالمزرعة، وإزالة الأعمدة فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ألف وخمسمائة دينار، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.24 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.10.24 ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1999.10.27 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده يوم 1999.10.25 ف وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الحكم خالف نص المادة 320 من قانون المرافعات التي تقضي على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة وما كان قد قدم أمام محكمة الدرجة الأولى. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لا يبين من أسباب الطعن ماهية الدفوع التي أثارها الطاعن في صحيفة الاستئناف، ولم يبين مضمونها حتى يتبين لهذه المحكمة مدى جديتها، وما إذا كانت من الدفوع التي تستلزم الرد عليها، أو أنه يكفي بشأنها الرد الضمني، مما يجعل هذا النعي غامضاً ومجهلاً، وهو ما لا يقبل أمام هذه المحكمة، ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.