أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 167/47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 167
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 25 يوليو 2004

طعن مدني رقم 167/47ق

العنوان

  1. إصابة الجسم بأي أذى تعد ضررا ماديا يوجب التعويض.
  2. إصابة الجسم بأي أذى توجب التعويض.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 98/151 ف ضد الشركة الطاعنة أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية طالبين الحكم لهم بإلزامها بأن تدفع لهم مبلغ ستين ألف دينار جبراً للضررين المادي والمعنوي اللذين لحقا، وقالوا شرحاً لدعواهم: إن ابنهم (…) تعرض لحادث مرور بتاريخ 1997.5.4ف نتج عنه كسر في ساعده، وقد دين سائق السيارة التي تسببت في الحادث المذكور بحكم نهائي، وكانت مؤمنة لدى الشركة الطاعنة. والمحكمة المذكورة بعد أن فرغت من نظر الدعوى حكمت حضورياً برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي نظرت الاستئناف، وحكمت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف الأول بصفته مبلغاً قدره عشرون ألف دينار كتعويض لابنه القاصر المضرور عن الضررين المادي والمعنوي، وبأن يدفع للمستأنفين عن نفسيهما مبلغاً قدره عشرة آلاف دينار مناصفة بينهما كتعويض مع المصاريف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

بتاريخ 1999.12.4ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2000.1.27ف أعلن للطاعن بصفته وبتاريخ 26.2002ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسوم، ومودعاً الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن وسند إنابته، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء في المذكرة المقدمة منها.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين:- 

الوجه الأول: مخالفة القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يراع نص المادة 1/5 من قانون التأمين الإجباري، وهو أن تكون دمعة التجول سارية المفعول بعد انتهاء وثيقة التأمين، وكان قانون التأمين الإجباري، لم يرد به نص يقضي بامتداد وثيقة التأمين لمدة شهر بعد انتهاء سريانها، فالحادث يكون قد وقع بعد انتهاء وثيقة التأمين الإجباري، كما أن الوثيقة صدرت قبل صدور دمغة التجول فيكون قد جاء مخالفاً لحكم القانون. 

الوجه الثاني: القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين العناصر المكونة للضرر المادي.

 وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود ؛ ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة فقرة أولى من القانون رقم 71/28 بشأن التأمين الإجباري قد نصت على أنه ( يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤدى عنها رسم الترخيص ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة.

وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض دعوى المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته و المطعون ضدها الثانية، وقضى لهما بما سبق ذكره في منطوق الحكم المطعون فيه على سند من القول ( وحيث إنه بالاطلاع على الأوراق وعلى دفوع الطرفين وعلى أسباب الاستئناف وأسباب الحكم المستأنف يبين منها أن التغطية التأمينية متوفرة، ذلك أنه طبقا لنص المادة 5 فقرة 1 من القانون رقم 71/28 بشأن التأمين الإجباري الذي مفاده أن مدة وثيقة التأمين تستمر لمدة ثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها، وبذلك فإن التغطية التأمينية متوفرة، ذلك أن الوثيقة تنتهي مدتها ظهر يوم 1997/4/26، والحادث وقع يوم 1997/5/4 ومن ثم فإن ذلك اليوم الذي وقع فيه الحادث يكون داخل مدة الثلاثين يوما التالية، والتي تستمر إلى يوم 1997/5/27 ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه إلغاؤه”.

كما أضاف الحكم المذكور إلى ذلك القول ( وحيث إن المسؤولية قد توافرت أركانها من خطاً ثبت بالحكم الجنائي النهائي ومن ضرر أثبته تقرير الطبيب الشرعي ومن علاقة سببية بينهما ).

متى كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيـه أنــه أثبت ما أورده تقرير الطبيب الشرعي من أن ابن المطعون ضدهما القاصر قد لحقت به أضرار في جسمه من جراء الحادث الذي أصابه بالمركبة المبينة بالأوراق والمؤمنة لدى الشركة الطاعنة، وأثبت أن نسبة العجز في جسمه من تلك الإصابات يتراوح بين 30 و 35%، كما أثبت أنه أصابته أضرار معنوية، ويحق له تبعا لذلك تعويضه عن الضررين المادي والمعنوي اللذين لحقا بابنهما المذكور، وكان من المقرر، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إصابة الجسم بأي أذى من شأنها أن تخل بقدرة الشخص على الكسب وتكبده نفقة في العلاج، وبالتالي فإنها تمثل ضررا ماديا موجبا للتعويض، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض لابنهما عن الضررين المادي والمعنوي اللذين لحقا به مبينا عناصر الضررين المادي والمعنوي مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وألزمت الشركة الطاعنة بالمصروفات.