Skip to main content

طعن مدني رقم 135/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 135
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 26 يوليو 2003

طعن مدني رقم 135/ 46ق

خلاصة المبدأ

الإيفاد للعلاج في الخارج، جوازي للدولة، إذا توافرت شروطه، القضاء بمصاريف العلاج في الخارج – مخالف للقانون – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 96/1509 مدني كلي بنغازي ضد الطاعنين، قال فيها: إنه خلال سنة 1993 ف تعرض لمرض فعرض نفسه على الطبيب الذي قام بإجراء الفحوصات والتحليلات واكتشف أنه مصاب بسرطان القولون، وأوصى المجلس الطبي الاستشاري بعلاجه في الخارج، وأثناء الانتظار اشتد به المرض فنصح بالسفر للعلاج مع إتمام بقية الإجراءات، فسافر رفقة ابنه الذي بعد وصوله إلى بلد العلاج اتصل بالمكتب الشعبي الذي لم يحرك ساكناً، فاستدان من الأهل والأصدقاء، وأجريت له عملية حيث مكث بسببها عدة أسابيع، وأوصى له الطبيب بالمراجعة للتأكد من الشفاء، ولقد عاد وأجرى الكشف عليه مجدداً ونصح بإجراء فحوصات دورية أخرى في المستقبل وهو ما تعذر عليه بسبب تقصير جهة الإدارة المدعى عليها، وأضاف أنه لما كانت الرعاية الصحية حق مكفول للجميع في الداخل والخارج إذا ما تعذر العلاج في الداخل فإنه يرفع دعواه طالباً إلزام الطاعنين: الأول، والثاني، وفى مواجهة الثالث بأن يدفعا له مبلغا قدره تسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وسبعمائة وخمسون درهماً مع المصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، والمحكمة قضت:

أولاً: بإلزام الطاعنين: الأول، والثاني، متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده مبلغا قدره ستون ألف دينار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء خطأ جهة الإدارة في عدم إتمام إجراءات العلاج بالخارج.

ثانيا: بعدم قبول طلب المطعون ضده بإلزام الطاعنين المذكورين بدفع خمسة عشر ألف دينار مصاريف مراجعة الطبيب المعالج لرفعه قبل الأوان.

ثالثاً: بإخراج الطاعن الثالث من الدعوى.

رابعاً: بالزام الطاعنين: الأول، والثاني، متضامنين المصاريف. وفي الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين: الأول، والثاني، ومن المطعون ضده قضت محكمة استئناف بنغازي بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع:

أولاً بالنسبة للاستئناف رقم 1997/410ف بتعديل الحكم

المستأنف إلى إلزام المستأنف ضدهم بصفاتهم (( الطاعنين )) بأن يدفعوا للمستأنف (( الطاعن )) مبلغاً قدره خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ديناراً وأربعمائة وخمسون درهماً مع المصاريف الناشئة عن الدرجتين.

ثانياً: بالنسبة للاستئناف رقم 1997/451 برفضه مع إعفاء رافعيه من المصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.12.27ف، وتم إعلانه في 1999.1.12ف، وبتاريخ 1999.2.9ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنين لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ومستندات أخرى، وفي 1999.2.14ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه ألزم الطاعنين بدفع نفقات علاج المطعون ضده بالخارج استناداً على أحكام لائحة العلاج في الخارج مع أن الإيفاد للعلاج على نفقة المجتمع جوازي حتى لو توافرت شروطه مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الإيفاد للعلاج في الخارج وفقاً لنصي المادتين الثانية والثالثة من لائحة العلاج في الخارج الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 975 لسنة 1973ف – جوازي، ولا إلزام على الإدارة بإيفاد المريض ولو توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة المشار إليها، وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمصاريف العلاج في الخارج تأسيساً على أن الإيفاد للعلاج وجوبي متى توافرت شروطه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه طبقاً للقانون، عملاً بنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئنافين رقمي 97/410 و 97/541 بنغازي بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى، والزام المطعون ضده المصاريف عن الدرجتين ومصاريف هذا الطعن.