Skip to main content

طعن مدني رقم 131/ 50ق

نشر في

طعن مدني رقم 131/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. لا يعد مجمع اللغة العربية من المؤسسات العامة للدولة أثر ذلك.
  2. التعرف على الطبيعة القانونية لا يستلزم الرجوع إلى ما قرره المشرع بشأنها، ثم الرجوع إلى القواعد التي تحكمها.

الحكم

الوقائع/ اختصم الطاعن بصفته أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بصفته أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بالدعوى رقم 1999/723 قال شرحاً لها: إنه بتاريخ 1998.8.30م. قام أحد العاملين التابعين للمدعى عليه بصفته أثناء قيادة المركبة التابعة له بصدم المركبة الآلية التابعة للمدعي من الخلف أثناء قيادتها من قبل أحد المسؤولين في مجمع اللغة العربية، ونتج عن ذلك حصول أضرار للمركبة الأخيرة، وسجلت الواقعة مخالفة برقم 1998/109 ضد سائق المركبة التابعة للمدعى عليه وتم حفظها بسداد قيمتها ونظراً لكون المتسبب في الحادث تابعاً للمدعى عليه وطبقاً لأحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة فإن المدعى عليه بصفته يكون ملزماً بدفع ما تكبده المدعي من مصاريف وصيانة المركبة، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره ثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية عشر ديناراً وأربعمائة درهم مقابل مصاريف صيانة السيارة وأن يدفع له مبلغ 1550 ديناراً عن الفترة التي تعطلت فيها السيارة بواقع 50 دينارا عن كل يوم من تاريخ حصول الحادث إلى تاريخ إتمام عملية صيانة السيارة، بتاريخ 2000.1.17 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغاً وقدره ثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية عشر دينارا وأربعمائة درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمركبة مع إلزامه بالمصاريف ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

استأنف المحكوم عليهم بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1655- 46 ف أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

(وهذا هو الحكم المطعون فيه).

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.3.6. ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2003.1.16. قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات، وبتاريخ 2003.1.19، أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بصفتيهما في اليوم السابق، وبتاريخ 2003.2.25 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره ذلك أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى على مقولة أن الطاعن بصفته تنوب عنه إدارة القضايا بحكم القانون ومن ثم فإنه متى باشر عنه الدعوى محام خاص فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذي صفة، وهو فهم قاصر ومعيب، ذلك أن الحكم استند إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا، وقد بينت المادة الجهات التي تنوب عنها الإدارة بقوة القانون وحصرتها في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة أما أحوال الإنابة الجوازية فهي تشمل الشركات أو المنشآت التي تملك الدولة رأس مالها كله أو غالبيته، وغيرها من الجهات الخاضعة للدولة وتتم هذه الإنابة بقرار اللجنة الشعبية العامة للعدل، فالحكومة وفقا للتعريف القانوني هي السلطة التنفيذية، اللجنة الشعبية العامة، والهيئات والمؤسسات العامة وهي من أشخاص القانون العام، والجهة الطاعنة هي كيان قانوني مؤسس بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1994 الذي نص في مادته الأولى على أن تكون لمجمع اللغة العربية الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ومثله أمينه أمام كافة الجهات وأمام القضاء، وبذلك لا يدخل في مفهوم الحكومة أو المؤسسة أو الهيئة العامة، ومن ثم لا وجه لافتراض تحقيق نيابة إدارة القضايا الإلزامية عليه بقوة القانون إذا أن سند إنشائه لم يمنحه صفة العموم رغم تمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية وإشراف الدولة عليه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه للتعرف على الطبيعة القانونية لهيئة من الهيئات يجب الرجوع أولا إلى ما قرره المشرع، فإذا نص صراحة على أنها هيئة عامة أو هيئة خاصة ذات نفع عام، تعين النزول على حكم النص الصريح، وإذا لم يفصح المشرع عن طبيعتها فإنه يلزم استجلاء مقاصده من مجموعة القواعد التي تحكمها وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الهيئات أو المؤسسات إذا كانت لا تنطوي القرارات التي تصدرها على صفة السلطة العامة ولا يناط بها إدارة مرفق عام ولم يمنحها قانون إنشائها أي امتياز من امتياز هذه السلطة في الدولة، فإنها تكون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ولا تدخل في عداد المؤسسات العامة ولا يغير من طبيعتها أنها أنشئت بقانون أو أن القانون نص على قيامها بنشاط يتصل بالمصلحة العامة، أو خضوعها لقدر معين من القواعد القانونية التي تحكم سيرها سواء من حيث اعتماد ميزانيتها أو إجراء تعديل لها أو تعيين رئيس لها أو بعض أفراد أجهزتها الإدارية، لان ذلك مما يتسع له نظام الجمعيات الخاصة ذات النفع العام وفقا لأحكام المادتين 74، 79 القانون المدني.

لما كان ذلك وكان قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1994 بإنشاء مجمع اللغة العربية (الطاعن بصفته) نص في مادته الأولى على أن ينشأ بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ” مجمع اللغة العربية ” تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، كما نصت المادة الثانية على بيان أهدافه العلمية، ونصت المادة السادسة على أن يكون للمجمع أمين عام ونائب للأمين العام يختاران من بين أعضائه وأمين إداري يصدر بشأنهم قرار من اللجنة الشعبية العامة، ويختص الأمين العام وفقا لنص المادة السابعة بتمثيل المجمع في صلاته بالغير وأمام القضاء، ونصت المادتان التاسعة والعشرة على موارد المجمع المالية و هي متعددة، وعلى أن تكون له ميزالية مستقلة، كما نصت المادة الثانية عشرة على أن تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة فحص ومراقبة حسابات المجمع، فإن هذه الأحكام التي نص عليها قرار إنشاء المجمع لا لجعله يدخل ضمن المؤسسات العامة للدولة وفقا لما سلف بيانه، وبالتالي لا تنوب عنه إدارة القضايا وفقا لنص المادة الرابعة فقرة (1) من القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن مجمع اللغة العربية هيئة تابعة للدولة وبالتالي تنوب عنه إدارة القضايا بحكم القانون ولا يجوز له إنابة محام الخاص، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحا للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 46/1688 ق طرابلس بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.