أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 973-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 973
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 21 مارس 2006

طعن جنائي رقم 973-52 ق

خلاصة المبدأ

الأصل فيه صدوره عن إرادة حرة- على من يدعى خلاف ذلك إثباته.

الحكم

الوقائع 

حيث تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه بتاريخ 28/8/2004 بدائرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات:  

  1. باع بقصد الاتجار مادة الهيروين المخدرة المبينة بتقرير الخبرة المرفق وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
  2. حاز بقصد الاتجار مادة الهيروين المخدرة المبينة بتقرير الخبرة المرفق فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد وقعت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من ارتكابه الجريمة الاولى. 

الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 2 ، 7/1 ، 35 ، 42 ، 46 من القانون رقم 7/1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل ،76/2 عقوبات. 

وغرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناء على طلب النيابة العامة أحالت المتهم الى محكمة جنايات طرابلس واعتمدت القيد والوصف والمحكمة المذكورة حكمت حضوريا بتاريخ 14/4/2005 بمعاقبة … بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه الفا وثلاثمائة دينار عما نسب إليه مع المصادرة والنشر وبلا مصاريف جنائية وكان هذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات 

صدر الحكم بتاريخ 14/4/2005 قرر المحكوم عليه الطعن بطريق النقض من السجن ووقع نموذج التقرير بتاريخ 20/4/2005 ف.أودع أحد أعضاء المحاماة الشعبية مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 7/6/2006 أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها ضمنته قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه نظر الطعن يوم الثلاثاء الموافق 7/2/2006، وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الاثنين الموافق 21/3/2006. 

الأسباب 

وحيث كان يبين مما ورد في الاجراءات أن الطعن قد حاز أوضاعه المقررة فى القانون، فهو مقبول شكلا. 

وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال شارحا ذلك أن المحكمة المطعون فى حكمها لم ترد على الدفع ببطلان اعترافه الذي كانت نتيجة للضرب والتعذيب والذي أثاره أمام النيابة العامة والتي كشفت على جسده وقررت عدم وجود آثار ضرب وكان عليها احالة المتهم الى الطبيب الشرعي ،والمحكمة المذكورة جارت النيابة العامة فى رأيها وقررت أن الدفع كلام مرسل وعار من الدليل وعولت فى الادانة على الاعتراف الباطل ،مما يكون حكمها قاصرا فى التسبيب فاسدا فى الاستدلال بما يوجب نقضه مع الاعادة. 

وحيث كان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين الواقعة وادلة الادانة فيها تناول الرد على الدفع المتعلق ببطلان اعتراف الطاعن الذي كان وليد إكراه بقوله (….. فاعترافات المتهم التفصيلية الواردة بمحضر ضبط الواقعة تطمئن إليها المحكمة وان كان المتهم حاول الإفلات فيما بعد بإنكارها وزعم أنها كانت نتيجة إكراه مورس عليه تمثل فى الضرب الذي تعرض له وبتحقيق هذا الدفع من قبل سلطة الاتهام وذلك بالكشف على جسد المتهم لم تلاحظ أي آثار لضرب قد تعرض له ولم تقم بعرضه على الطبيب الشرعي فهي أي النيابة ليست معنية بمتابعة دفوع المتهم الواهية والتي لا توجد أي أمارات ظاهرة وان تجارية فى ذلك بعرضه على الطبيب الشرعي…. وذلك لعدم تعرضه للضرب اصلا…لان احالته الى الطبيب الشرعي…ليست تحقيقا لدفاع جدي وذلك لعدم وجود أي اثار لأي إكراه..) لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل فى الاعتراف صدوره عن إرادة حرة ووعى وإدراك كاملين وعلى من يدعى خلاف الأصل أن يقيم الدليل على ما يدعى ،وكان يبين من الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد أخفق في إثبات ان هناك إكراها مورس عليه ،وعول في إدانته من ضمن ما عول على اعترافه عندما ثبت لديه صحة وسلامة هذا الاعتراف لما هو مقرر من أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة مما يكون معه نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال في غير محله. 

وحيث متى كان ذلك فإن الطعن يكون قائما على غير أساس متعين الرفض. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.