Skip to main content

طعن جنائي رقم 96/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 96
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 6 ديسمبر 2006

طعن جنائي رقم 96/ 53ق

خلاصة المبدأ

اختيار المتهم محاميا للدفاع عنه – غياب المحامى عن الجلسة وإرسال طلب لتأجيل نظر الدعوى – انتداب المحكمة محاميا غيره – بطلان.

الحكم

الوقائع/ من حيث إن الوقائع تخلص في أن النيابة اتهمت الطاعنين كونهم بتاريخ 2004/11/27 بدائرة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات:-

الأول:-

  1. جلب بقصد الاتجار مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، بأن قام الثاني بإدخال مادة الهيروين المبينة بتقرير الخبرة المرفق إلى الجماهيرية من جمهورية تركيا لحساب الأول، وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. باع بقصد الاتجار مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، بأن باع لمرشد المكافحة مادة الهيروين المبينة بتقرير الخبرة المرفق، وعلى النحو المبين بالأوراق.

الثاني والثالث: جلبا بقصد الاتجار مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، بأن أدخلا إلى الجماهيرية من جمهورية تركيا مادة الهيروين المبينة بتقرير الخبرة المرفق، وعلى النحو المبين بالأوراق.

المتهمون جميعا: حازوا بقصد الاتجار المادة المخدرة المبينة بتقارير الخبرة المرفق في غير الأحوال المرخص بها قانونا وقد ارتكبت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من ارتكاب الجرائم السابقة.

وقدمتهم لغرفة الاتهام لإحالتهم على ” دائرة الجنايات ” ومعاقبتهم وفقا لنص المواد 1، 2، 3، 7، 1/34، 1/35، 42، 46 من القانون رقم 1990/7 بشأن المخدرات وتعديلاته، والمادتين 2/76، 1/169 من قانون العقوبات، والغرفة قررت ذلك، ودائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس قضت في الدعوى حضوريا:- أولا:- بمعاقبة (…) و (…) و (…)، بالإعدام رميا بالرصاص، وتغريم كل واحد منهم خمسين ألف دينار عما نسب إليهم من جلب مخدر الهيروين وحيازته بقصد الاتجار وبفقدانهم الأهلية القانونية.

ثانيا: بمعاقبة (…)، بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه أربعة آلاف دينار عما نسب إليه من بيع وحيازة المخدرات بقصد الاتجار وبفقدانه الأهلية القانونية مدة سجنه مع حرمانه الدائم من حقوقه المدنية

ثالثا: أمرت المحكمة بمصادرة المخدر المضبوط على ذمة القضية، و بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم في ثلاث صحف محلية، الميزان، والجماهيرية، والشمس.

رابعا: أمرت المحكمة بنشر ملخص الحكم في لوحة إعلانات محكمة استئناف طرابلس، وفي صالة المغادرين بمطار طرابلس العالمي، وفي مقر المؤتمر الشعبي بسوق الجمعة، وبلا مصاريف جنائية.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005/6/23 ف، وبتاريخ 2005/6/27 قرر المحكوم عليهم الطعن على الحكم بطريق النقض من داخل السجن وعلى النموذج المعد لذلك أمام ضابط السجن، وبتاريخ 2005/8/3 أودع المحامي (…) عضو إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بالأسباب التي بني عليها الطعن لصالح المحكوم عليهم، موقعة من المحامية (…) عضو إدارة المحاماة الشعبية، وكان الإيداع لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبموجب محضر إبداع رسمي واضح الدلالة، وكذلك تأشيرة وختم بالإيداع على مذكرة بالأسباب من القلم المختص، وبذات التاريخ ولدى ذات القلم أودع المحامي (…)، مذكرة بالأسباب التي بني عليها الطعن موقعة منه لصالح المحكوم عليهم وبموجب تأشيرة وختم من القلم المختص واضحة الدلالة، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول طعن الطاعنين شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإقرار الحكم الصادر في حقهم بالإعدام، وحددت جلسة 2006/10/30 ف لنظر الطعن، تلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى، وتمسكت نيابة النقض بما جاء في مذكرتها، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن طعون الطاعنين قد حازت أوضاعها القانونية فتكون مقبولة شكلا.

ومن حيث إن من بين ما ينعى الطاعنون به على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفصل هذا النعي بالقول –(( أن حكمة الجنايات أخلت بأهم حق من حقوق المتهم التي كفلها له القانون وحقوق الإنسان وهي حريته في اختيار محاميه، وحيث إن الطاعن والمتهم الثاني كان لديه محام خاص وهو المحامي (…) وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تمسكه بدفاعه واختياره له خاصة وأنه أبدى ذلك للمحكمة وربطت المحكمة بين عدم وقوف المحامي ضمن سائر جمهور القاعة الذي ربما كان سهوا ولم ينتبه لدخول المحكمة، لأنه كان يراجع في أوراقه ويتناقش مع زميل له، وأعطت لنفسها الحق في أن تفرض على المتهم الثاني من يترافع عنه عضو إدارة المحاماة الشعبية، وهذا ما يجعل الحكم المطعون فيه لم يصادف صحيح القانون.))، وجاء هذا الدفع كذلك بمذكرة أسباب الطعن المودعة من المحامي (…)، لصالح الطاعن الذي حيث بقوله يتضح من الاطلاع على محاضر جلسات الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكذلك مما ساقه الحكم نفسه من وقائع أن الطاعن كان قد عهد إلى المحامي (…) بالدفاع عنه في الجناية موضوع الحكم والذي أرسل بجلسة 2005/6/9 زميلة له بالمكتب (…)، لتلتمس له العذر في تخلفه عن الحضور بتلك الجلسة ولتطلب أجلا لحضوره بجلسة قادمة، إلا أن الحكم المطعون فيه صدها ولم يقبل منها ما حملت به من المحامي الأصيل بمقولة إنها لم تحمل معها ما يثبت صفتها كمحامية مقبولة للترافع أمام محكمة الاستئناف ثم وجه الحكم جام غضبه على المحامي الأصيل، وعقب هذه الإجراءات التي تمت بجلسة 2005/6/9 استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الأول وفي غياب المتهم الثاني الطاعن ودفاعه، وحجزت الدعوى للحكم الجلسة 2005/6/23 ف وحيث إن الأمر كذلك، فإن الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعن بجريمتي جلب المخدر وحيازته بقصد الاتجار يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة التي أصدرته اكتفت بمرافعة دفاع المتهم السابق التي سمعت بجلسة 2005/5/26 معللة هذا الإجراء بأن المحامية التي حضرت عن الطاعن بتفويض من المحامي الأصيل لم تثبت بأنها مقيدة بجدول المحامين المقبولين للترافع أمام محاكم الاستئناف، كما أن المحامي الأصيل لم يتول أعباء المهنة بنفسه طبقا لنص المادة 26 من اللائحة فضلا عن إبدائه عدم احترامه للهيئة بالوقوف عند دخولها القاعة، وإذا كان الثابت من الحكم أن من ضمن الأدلة التي ساقها في مقام سرده للوقائع دليل المواجهة التي أجرتها النيابة العامة بين الطاعن وبقية المتهمين، كما أن الثابت بمحاضر الجلسات أن المحكمة بجلسة 2005/6/9 عندما قررت عدم قبول المحامية المفوضة من المحامي الأصيل عن الطاعن للأسباب المنوه عنها، واكتفت بمرافعة الدفاع السابق عنه بجلسة 2005/5/26 لم يكن الطاعن موجودا هو الآخر واستمعت المحكمة بتلك الجلسة لمرافعة دفاع المتهم الأول والذي تقدم بمذكرة دفاع بها.

لما كان ذلك، وكان المشرع قد أوجب حضور محام عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات كي يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا منه أن الاتهام بجناية أمر له خطره، لا سيما إذا كانت العقوبة عن تلك الجناية هي الإعدام كما في واقعة الطعن، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، حتى يكون ملما بما أجرته المحكمة من تحقيق، وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة.

ومن حيث إنه بالاطلاع يبين أنه أثبت بمحضر جلسة 2005/5/26 حضور المتهم الثاني والمتهم الثالث، ولم يحضر المتهم الأول، وأنه تمت المرافعة وترافع عن المتهم الثاني المحامية (…)،، كما ترافع دفاع المتهم الثالث، وأن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 2005/6/9 لحضور دفاع الثاني وحضور المتهم الأول مع تأجيل النطق بالحكم إلى حين سماع مرافعة الأول والثاني، وبجلسة 2005/6/9 تمت المرافعة وبحضور المتهمين ودفاع المتهم الثاني المحامية (…) تمسكت بمرافعتها السابقة، وثبت بمحضر هذه الجلسة أنه حضر عن دفاع الثاني الأستاذة (…)، عن المحامي الأصيل وذكرت إن الدفاع الأصيل كلفها بالحضور عنه وبسواها هل لديك إثبات، ذكرت أنه لا يوجد معها، وقدمت حافظة مستندات، ورفضت المحكمة تسلمها لعدم ثبوت صفتها، وقررت المحكمة السير في الدعوى والاكتفاء بالدفاع السابق، وحجز الدعوى للحكم الجلسة 2005/6/23ف.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حضور دفاع مع المتهم في جناية هو من الضمانات الأساسية التي كفلها القانون له نظرا لخطورة الاتهام، وقد جاء نص المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، ((تعين غرفة الاتهام من تلقاء نفسها مدافعا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد انتخب من يقوم بالدفاع عنه، ومفهوم ذلك أنه يتحتم وجود محام مع كل متهم بجناية وإن الأصل أن يختار المتهم بنفسه محاميه للدفاع عنه، فإذا لم يتيسر له ذلك عينت الغرفة أو انتدبت المحكمة من يدافع عنه، ومن حيث إن الطاعن الثاني وكما يبين من محاضر الجلسات اختار للدفاع عنه محاميا خاصا، وإن هذا المحامي حضر بإحدى الجلسات، وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه بأسبابه، ثم تخلف بجلسة أخرى وكلف إحدى المحاميات بمكتبه للحضور، وطلب التأجيل، وسلمها حافظة مستندات لإيداعها، ومن حيث إن المحكمة المطعون على حكمها وكما هو ثابت بمحضر الجلسات منعت هذه المحامية من إبداء طلبات المحامي الأصيل، كما رفضت استلام حافظة المستندات بحجة أن المحامية غير مقبولة للترافع أمام محكمة الاستئناف، ودون أن تبين سندها في ذلك، سوى ما جاء بالقول إنها سألت المحامية هل تحمل ما يثبت صفتها كمحامية فأجابت بالنفي.

لما كان ذلك، وكانت المحامية المفوضة من المحامي الأصيل لم تطلب المرافعة، وإنما إبداء طلب للتأجيل لحضور المحامي الأصيل كطلبه، وتقديم حافظة مستندات وهي طلبات لا تتضمن المرافعة على فرض عدم قبولها للترافع أمام محكمة الاستئناف الذي لم تتحقق منه المحكمة المطعون على حكمها الأمر الذي يكون معها الحكم المطعون فيه موصوما بعيب الإخلال بحق الدفاع، ويكون ما نعى به الطاعن من هذا الوجه في محله، وبما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، ومن حيث إنه وإن كان سبب النقض لا يتصل مباشرة بباقي المتهمين، إلا أنه لما كان هذا نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن “الثاني” يقتضي إعادة نظر الدعوى بالنسبة له، و يتيح لدفاعه المرافعة وإبداء ما يراه من دفوع.

وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه حين دان المتهمين الأول والثالث على أدلة من ضمنها اعترافات المتهم الثاني وإقراره على المتهمين الأول والثالث، إذ جاء بأسبابه… وحيث إن المحكمة تطمئن من خلال الأدلة المطروحة أمامها إلى صحة اعترافات المتهم الثاني بمحضر جمع الاستدلالات، وإقراره على المتهمين الأول والثالث فيه…))، فإن نقض الحكم بالنسبة له وإعادة محاكمته يترتب عليها إعادة النظر في هذا الدليل من قبل المحكمة المطعون على حكمها، وقد تنتهي إلى عدم الأخذ بأقواله دليلا ضد غيره من المتهمين وفقا لما تقتنع به، وبما يتعين تحقيقا للعدالة نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقي المتهمين، ودونما حاجة إلى مناقشة باقي أوجه مناعي الطاعنين. معه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعون الطاعنين شكلا، وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات، لنظرها مجددا من هيئة أخرى.